بالنسبة إلى موضوعها، ففي هذه الحالة تعرض الحاجة إلى متمم الجعل مع توفر شرطين:
أحدهما: أن يتحقق المعنى المجعول شرطا بالنسبة إلى أحد الموضوعات لا بالنسبة إلى كل واحد منها لكي يصير الحكم بالنسبة إليها فعليا أو منجزا قهرا.
الثاني: أن لا يمكن الالتزام بعدم فعلية شئ من الحكمين أو تنجزه للعلم بتحقق ملاك الحكم بالنسبة إلى أحد الموضوعين.
لكن كيف يمكن صيرورة أحد الحكمين فعليا أو منجزا - ابتداء - لان كلا منهما مشروط بتحقق الشرط بالنسبة إلى خصوص متعلقه ولم يتحقق ذلك بالنسبة إلى شئ منهما، فلا يكون شئ منهما فعليا أو منجزا في هذه الحالة دون عناية زائدة.
وحل ذلك: أن ينشأ هنا خطاب آخر يطبق الأحد الانتزاعي على واحد بخصوصه. وحينئذ ينحل الاشكال ويصير الحكم الذي طبق الأحد على موضوعه أو موضوع تنجزه فعليا أو منجزا قهرا.
وكيفية تطبيق ذلك وضابطه إنه متى كان الطرفان متساويين يطبق الأحد على كل منهما بشرط عدم تحقق الاخر وإذا كانا مختلفين فيطبق الأحد على ذي المزية - على اختلاف بين الموارد بحسب تناسباتها لها -.
ولهذا المورد تطبيقات كثيرة متعددة خلال المباحث الأصولية والفقهية.
منها: في مورد قاعدة الاضطرار وهي ما ورد في الحديث (وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله) فإذا فرضنا اضطرار المكلف بالنسبة إلى أحد محرمين لم يؤثر الاضطرار ابتداء في حلية شئ منهما، إذ خطاب الحلية إلى كل محرم محرم فإن الجامع بين محرمين ليس بمحرم، لكن حيث لا