النساء إلا ما ملكت إيمانكم) *. (و) تحرم أيضا عليه (المعتدة) من غيره لقوله * (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) * (و) تحرم أيضا (المستبرأة منه) أي من غيره، لأن تزوجها زمن استبرائها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وسواء في ذلك المعتدة والمستبرأة. (من وطئ مباح أو محرم) كشبهة وزنا (أو من غير وطئ) كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول، لعموم ما تقدم. (و) كذا (المرتابة بعد العدة بالحمل) لا يصح نكاحها لغيره حتى تزول الريبة، ويأتي في العدد. (وتحرم الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها). لقوله تعالى: * (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) * وهو خبر ومعناه النهي. ولمفهوم قوله تعالى:
* (والمحصنات من المؤمنات) * وهن العفائف، ولقوله (ص) يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. (فإن كانت) الزانية (حاملا منه) أي من الزنا (لم يحل نكاحها قبل الوضع) لما سبق. (وتوبتها) أي الزانية (أن تراود عليه) أي الزنا (فتمتنع) منه لما روي أنه قيل لعمر: كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلك: فإن طاوعته فلم تتب، وإن أبت فقد تابت. فصار أحمد إلى قول عمر اتباعا له. قال في الاختيارات: وعلى هذا كل من أراد مخالطة إنسان امتحنه، حتى يعرف بره أو فجوره أو توبته. ويسأل ذلك من يعرفه. (وقيل توبتها) أي الزانية (كتوبة غيرها) ندم وإقلاع وعزم أن لا تعود (من غير مراودة. واختاره الموفق وغيره) وقال: لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال. وقدمه في الفروع.
(فإذا تابت) من الزنا وانقضت عدتها (حل نكاحها للزاني وغيره) عند أكثر أهل العلم، منهم أبو بكر وعمر وابنه ابن عباس وجابر. وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة