كفي حيض أو إحرام أو صوم فرض، فإن أختها تحرم عليه بذلك. (فإن عادت) التي أخرجها عن ملكه (إلى ملكه ولو) كان عودها إليه (قبل وطئ الباقية لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى) لما تقدم. (قال ابن نصر الله: هذا إن لم يجب استبراء)، كما لو كان زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول، فيكف عنها وعن الأخرى حتى يحرم واحدة منهما. (فإن وجب) الاستبراء بأن باعها أو وهبها ثم عادت إليه (لم يلزمه ترك أختها) أو نحوها (فيه)، أي في زمن الاستبراء لأنها محرمة عليه زمنه بما لا يقدر على دفعه، قاله في المبدع والتنقيح. (وهو حسن) وقال الشيخ تقي الدين في المسودة وقد نص على أنها إذا رجعت إليه بعد خروجها عن ملكه لا تحل له إحداهما مع تعين الاستبراء، قال: لكن قال القاضي حسين: القياس يقتضي الاكتفاء بالاستبراء. (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها) أو عمتها أو خالتها ونحوها (لم يصح) النكاح لأن عقد النكاح تصير به المرأة فراشا، فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطئ، ولان وطئ مملوكته معنى يحرم أختها لعلة الجمع فمنع صحة النكاح كالزوجية، ويفارق ذلك صحة شراء أختها، فإن الشراء يكون للوطئ وغيره بخلاف النكاح. (فإن حرمت عليه) سريته بإخراج عن ملكه كما تقدم، (ثم تزوج الأخت) ونحوها (بعد استبرائها صح) النكاح لزوال كونها فراشا له. (فإن رجعت إليه الأمة فالزوجية بحالها) لأنها أقوى. قال الموفق والشارح. (وحلها) أي من حيث الزوجية (باق) لقوة الزوجية، (ولم يطأ واحدة منهما حتى تحرم عليه الأخرى) كما تقدم. وهذا لا ينافي قوله: وحلها باق لأن التحريم العارض لا يرفع الزوجية فلا يرفع أثرها كالزوجة الحائض. ومقتضى كلام ابن نصر الله فيما سبق أنه يطأ الزوجة هنا حتى تستبرأ الأمة إن لزمها استبراء. (وإن أعتق سريته ثم تزوج أختها) أو عمتها ونحوها (قبل فراغ مدة استبرائها لم يصح) النكاح (أيضا)، لأنه يجمع به ماءه في رحم أختين ونحوهما، وكما لو تزوجها في عدة أختها. (وله) أي لمعتق سريته زمن استبرائها (نكاح أربع سواها) أي سوى أخت سريته كما لو لم يعتقها. (وإن اشترى) رجل (أختين
(٨٦)