(و) حتى (يعلم) بعد البيع ونحوه (أنها ليست بحامل) قاله ابن عقيل. ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك حتى تنقضي حيضة الاستبراء، فتكون الحيضة كالعدة. قال أبو العباس هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب، وليس هو في كلام علي وابن عمر، مع أن عليا لا يجوز وطئ الأخت في عدة أختها. (ولا يكفي) لإباحة وطئ الأخرى (استبراؤها) أي الموطوءة (بدون زوال الملك) لأنه لا يؤمن عوده إليها فيكون جامعا بينهما، (ولا) يكفي أيضا (تحريمها) أي الموطوءة بأن يقول هي حرام عليه، لأن هذا يمين مكفرة ولو كان يحرمها، إلا أنه لعارض متى شاء أزاله بالكفارة كالحيض والاحرام. (ولا زوال ملك) عن الموطوءة (بدون استبرائ) - ها لأن الاستبراء كالعدة، (ولا) يكفي أيضا (كتابتها) لأنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما. (ولا) يكفي أيضا (رهنها) لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها. ولذلك يجوز له وطؤها بإذن المرتهن، ولأنه يقدر على فكها متى شاء. (ولا) يكفي أيضا (بيعها بشرط خيار) له، لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء يفسخ البيع. (ومثله) أي مثل البيع بشرط خيار له في عدم الاكتفاء به (هبتها) أي الموطوءة (لمن يملك استرجاعها منه كهبتها لولده). قال في الوجيز: فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بما لا يمكن أن يرفعه وحده. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته، ويكفي في تحريم الموطوءة إخراج الملك في بعضها كبيع أو هبة جزء منها، لأن ذلك تحريمها كبيع كلها فإن أخرج الملك لازما ثم عوض له المبيح للفسخ مثل أن يبيعها بسلعة ثم تتبين إنها كانت معيبة، أو يفلس المشتري بالثمن أو يظهر في العوض تدليس أو يكون مغبونا. فالذي يجب أن يقال في هذه المواضع أن يباح وطئ الأخت بكل حال على عموم كلام الصحابة والفقهاء أحمد وغيره. قاله في الاختيارات. (فلو خالف) مشترى الأختين ونحوهما (ووطئهما واحدة بعد واحدة، فوطئ الثانية محرم) لأنه الذي حصل به جمع مائه في رحمهما (لا حد فيه) لشبهة الملك، (ولزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما ويشتريها). لأن الثانية صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها، فحرمت عليه أختها أو نحوها كما لو وطئها ابتداء. واستدلال من قال الأولى باقية على الحال بحديث أن الحرام لا يحرم الحلال لا يصح، لأن الخبر ليس بصحيح. قاله في الشرح وفي شرح المنتهى. ويرد عليه إذا وطئ الأول وطئا محرما
(٨٥)