مع وجود الحرائر المسلمات. قال في الاختيارات، وقاله القاضي وأكثر العلماء. لقول عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلقوهن. و (ك) - أكل (ذبائحهم بلا حاجة) تدعو إليه (ومنع النبي (ص) من نكاح كتابية). (و) منع (أيضا من نكاح أمة مطلقا) أي مسلمة كانت أو كتابية. وتقدم في الخصائص موضحا. (وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل). لقوله تعالى:
* (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) * (كاليهود والسامرة) فرقة من اليهود (والنصارى ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم، فأما المتمسك من الكفار بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا بأهل كتاب)، للآية السابقة. ولان تلك الكتب ليست بشرائع إنما هي مواعظ وأمثال. ف (- لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم كالمجوس وأهل الأوثان، وكمن أحد أبويها غير كتابي ولو اختارت دين أهل الكتاب). لأنها لم تتمحض كتابية، ولأنها متولدة بين من يحل وبين من لا يحل، فلم تحل كالسمع والبغل. وعلم منه أنه لو كان أبواها غير كتابين، واختارت دين أهل الكتاب لم تحل لمسلم. قال في الانصاف (1) والمبدع: وهو المذهب، وقدمه في الفروع. وقيل: تحل اعتبارا بنفسها، اختاره الشيخ تقي الدين وقطع به المصنف في أواخر أحكام الذمة. (و) يحل (لكتابي نكاح مجوسية و) يحل لكتابي أيضا (وطؤها) أي المجوسية (بملك يمين)، كالمسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين. (ولا) يحل (لمجوسي) نكاح (كتابية نصا). لأنها أشرف منه. فإن ملكها فله وطؤها على الصحيح قدمه في الرعايتين، قاله في الانصاف. (وتحل نساء بني ثعلب ومن في معناهن من نصارى العرب، و) من (يهودهم) لأنهن كتابيات فيدخلن في عموم الآية. (والدروز والنصيرية والتبانية) فرق بجبل الشوف وكسروان لهم أحوال شنيعة وظهرت لهم شوكة أزالها