حرام. ذكره في الانصاف. (ولا يثبت) التحريم بالوطئ (إن كانت) الموطوءة (ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها)، لأنه ليس بسبب للبعضية أشبه النظر. (ولا) يثبت تحريم المصاهرة (بمباشرتها ولا بنظر إلى فرجها أو) بنظره إلى (غيره، ولا بخلوة) ولو (لشهوة) لقوله تعالى:
* (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * يريد بالدخول الوطئ. (وكذا لو فعلت هي ذلك) أي ما ذكر من المباشرة. والنظر إلى الفرج وغيره. والخلوة لشهوة (برجل) لم تحرم بنتها عليه. لأنه لم يدخل بأمها. (أو استدخلت) المرأة (ماءه) أي منيه بقطنة أو نحوها، فلا تحرم بنتها عليه لعدم الدخول بالأم. وكذا لا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه إن لم يكن عقد عليها. لأنه لا عقد ولا وطئ. نقله في الانصاف عن التعليق واقتصر عليه.. وهو مقتضى كلام التنقيح والمنتهى. هنا وقال في الرعاية: ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة. وتبعه في المنتهى في الصداق (ويحرم باللواط لا بدواعيه) من قبلة ونحوها، (ولا بمساحقة النساء ما يحرم بوطئ المرأة من تلوط بغلام) غير بالغ يطيق الجماع. (أو ببالغ حرم على كل واحد منهما) أي اللائط والملوط به (أم الآخر وابنته نصا)، لأنه وطئ في فرج فنشر الحرمة، كوطئ المرأة. وقال في شرح المقنع: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة. وأن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم.
فيدخلن في عموم قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * ولأنهن غير منصوص عليهن، ولا هن في معنى المنصوص عليه. فوجب أن لا يثبت حكم التحريم فيهن. فإن المنصوص عليه في هذا حلائل الأبناء ومن نكحهن الآباء وأمهات النساء وبناتهن. وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن. (وتحرم أخته من الزنا وبنت ابنه) من الزنا (وبنت بنته) من الزنا وإن نزلت. (وبنت أخيه) من الزنا (وبنت أخته من الزنا)، وكذا عمته وخالته من الزنا. وكذا حليلة الأب والابن من الزنا لدخولهن في العمومات السابقة. القسم الخامس: المحرمة باللعان وذكرها بقوله: (وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد) لما