مسنده. وإذا منع من استدامة زيادة على أربع فالابتداء أولى. وقوله تعالى: * (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * أريد به التخيير بين اثنين وثلاث وأربع، كما قال سبحانه وتعالى: * (أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع) * ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة، ولو أراد ذلك لقال تسعة أجنحة ولم يكن للتطويل معنى. ومن قال غير ذلك فقد جهل اللغة العربية. (ولا للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل) لقوله تعالى : * (والمحصنات من النساء) *. (وله) أي الرجل (التسري بما شاء من الإماء ولو) كن (كتابيات من غير حصر) لقوله تعالى: * (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) * ولان القسم بينهن غير واجب فلم ينحصرن في عدد (وكان للنبي (ص) أن يتزوج بأي عدد شاء)، ومات عن تسع. وتقدم (ونسخ تحريم المنع) من التزوج عليهن بقوله تعالى: * (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) * (الأحزاب:
51). (ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين)، لقول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وقد روى ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله (ص) أن العبد لا ينكح أكثر من ثنتين. ويقويه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين: أن عمر سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين وطلاقه اثنتين. وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم، فلم ينكر، وهذا يخص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار. وهو قوله: * (أو ما ملكت أيمانكم) * ولان النكاح مبنى على التفضيل. ولهذا فارق النبي (ص) فيه أمته.
(وليس له) أي العبد (التسري)، ولو أذنه سيده لأنه لا يملك. (ويأتي في نفقة المماليك، ولمن نصفه حر فأكثر) من نصفه (نكاح ثلاث) نسوة (نصا). فإن ملك بجزئه الحر جارية فملكه تام، وله الوطئ بغير إذن سيده، لقوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانكم) * (النساء:
3) ذكره في الكافي وفي الفنون. قال فقيه: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء. فقال حنبل: لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح من الإماء ما شاء، ولا تزيد امرأة على رجل، ولها من القسم الربع. وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج. وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة وبعضهم يرفعه: ففضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين