الله تعالى، (لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم، ولا أن ينكحهم المسلم وليته). قلت : حكمهم كالمرتدين. (والمرتدة يحرم نكاحها على) أي (دين كانت) عليه. وإن تدينت بدين أهل الكتاب لأنها لا تقر على دينها. (ولا يحل لحر مسلم ولو) كان (خصيا أو مجبوبا، إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف) الحر (عنت العزوبة إما لحاجة متعة وإما لحاجة خدمة لكبر أو سقم ونحوهما نصا، ولا يجد طولا لنكاح حرة ولو) كانت (كتابية، ب) - أن (لا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها ولا يقدر على ثمن أمة ولو كتابية، فتحل) له الأمة إذن لقوله تعالى: * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * إلى قوله: * (ذلك لمن خشي العنت منكم) *. هذا إن لم تجب نفقته على غيره، فإن وجبت لم يجز له أن يتزوج أمة لأن المنفق يتحمل ذلك عنه فيعف بحرة. وإن قدر على ثمن أمة لم يتزوج أمة، قاله كثير من الأصحاب منهم: القاضي في المجرد وابن عقيل وابن الخطاب في الهداية والمجد في المحرر، وصاحب المذهب ومسبوك الذهب، والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح، والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال في الرعاية: وهو أظهر. وظاهر كلام الخرقي عدم اشتراطه، وهو ظاهر إطلاق القاضي في تعليقه وطائفة من الأصحاب، وقدمه في الرعايتين والفروع. وجزم به في المنور قاله في الانصاف. وقدم الثاني في النقيح وقطع به في المنتهى، وهو ظاهر الآية. (والصبر عنها) أي عن نكاح الأمة (مع ذلك) أي مع وجود ما تقدم اعتباره (خير وأفضل). لقوله تعالى:
(٩٣)