مسلمة ومجوسية) أو وثنية أو محرمة عليه لنحو رضاع، (فله وطئ المسلمة) التي لا مانع بها بخلاف الأخرى. (وإن وطئ) من يطأ مثله (امرأة بشبهة أو) ب (- زنا لم يجز) له (في العدة) أي عدة موطوءة بشبهة أو زنا. (أن يتزوج أختها) أو عمتها ونحوها، (ولا) أن (يطأها) أي أخت موطوءته (إن كانت) أختها (زوجة) له (نصا) لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين. (ولا) يجوز لمن وطئ امرأة بشبهة أو زنا أن (يعقد على رابعة) ما دامت في العدة. (و) إذا كان متزوجا بأربع ووطئ امرأة بشبهة أو زنا، فإنه (لا) يجوز له أن (يطأها) أي الرابعة من نسائه. فإذا وطئ ثلاثا منهن وجب عليه الامساك عن الرابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنا، لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة. (ولا يمنع) حر (من نكاح أمة في عدة حرة بائن بشرطية)، وهما أن يكون عادم الطول خائف العنت. ويأتي توضيحه. لأن المنع من نكاح الأخت في عدة أختها، ومن نكاح خامسة في العدة لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع، لا لكونها زوجة كما يعلم مما تقدم. والمنع من نكاح الأمة إنما هو مع عدم الحاجة إليه ، والحاجة لا تندفع بالبائن بل الزوجة التي لا تعفه لا تمنعه من نكاح الأمة كما يأتي. (وتقدم لو اشتبهت أخته بأجنبية) أو أجنبيات (في آخر كتاب الطهارة) عند الكلام على اشتباه المياه المباحة بالمحرمة أو النجسة. (ويحرم نكاح موطوءة بشبهة في العدة) كمعتدة من فراق زوج (إلا على واطئ) لها بالشبهة فله العقد عليها في عدتها. (إن لم تكن لزمتها عدة من غيره) لأن المنع من نكاح المعتدة لكونه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وهو مأمون في هذه الصورة فإن النسب كما يلحقه في النكاح يلحقه في وطئ الشبهة. أشبه ما لو نكح معتدة من طلاق. (وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع) زوجات، لقوله (ص) لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: أمسك أربعا أو فارق سائرهن. وقال نوفل بن معاوية : أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي (ص): فارق واحد ة منهن. رواهما الشافعي في
(٨٧)