: أنها لا تحل للزاني بحال. فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استبرائها. فيكون كقولنا: (ولا يشترط) لصحة نكاحها (توبة الزاني بها إذا نكحها)، أي إذا أراد أن ينكح الزانية كالزاني بغيرها. (وإن زنت امرأة) قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح. (أو) زنى (رجل قبل الدخول) بزوجته (أو بعده لم ينفسخ النكاح) بالزنا، لأنه معصية لا تخرج عن الاسلام، أشبه السرقة، لكن لا يطؤها حتى تعتد إذا كانت هي الزانية ويأتي. واستحب أحمد للزوج مفارقته امرأته إذا زنت. وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه لأنه لا يأمن من أن تفسد فراشه، وتلحق به ولدا ليس منه، وإن زنى بأخت زوجته لم يطأ زوجته حتى تنقضي عدة أختها، وإن زنى بأم زوجته أو بنتها انفسخ النكاح. (ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها فجورا) أي زنا حتى تتوب ويستبرئها، خشية أن تلحق به ولدا وليس منه. قال ابن مسعود: أكره أن أطأ أمتي وقد بغت. (وتحرم مطلقته ثلاثا) بكلمة أو كلمات (حتى تنكح زوجا غيره) نكاحا صحيحا. ويطؤها لقوله تعالى: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * ولقوله (ص) لامرأة رفاعة - لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا ، وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: لا حتى تذوقي عسيلته. (ويأتي في الرجعة بأبسط من هذا وتحرم المحرمة حتى تحل) لحديث مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (وتقدم في محظورات الاحرام) بأوسع من هذا. (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال) حتى يسلم. لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) * (البقرة: 221).
وقوله: * (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) * (ولا) يحل (لمسلم ولو) كان (عبدا نكاح كافرة) لقوله تعالى:
* (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * ولقوله: * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * (إلا حرائر نساء أهل الكتاب، ولو) كن (حربيات) لقوله تعالى : * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) *. ولا يحل لمسلم ولو عبدا نكاح أمة كتابية، لقوله تعالى: * (من فتياتكم المؤمنات) * ولئلا يؤدي إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم. (والأولى أن لا يتزوج من نسائهم. وقال الشيخ: يكره) أي