* (وأن تصبروا خير لكم) * (وله) أي للحر (فعل ذلك) أي تزوج الأمة بالشرطين المذكورين، (مع صغر زوجته الحرة أو) مع (غيبتها أو) مع (مرضها)، بحيث تعجز به عن الخدمة، لأن الحرة التي لا تعفه كالعدم. (أو كان له مال ولكن لم يتزوج) حرة (لقصور نسبه) فله نكاح الأمة لأنه غير مستطيع الطول إلى نكاح حرة. (أو له مال غائب) فله أن يزوج الأمة (بشرطه) وهو خوف العنت. لأنه غير مستطيع الطول لنكاح الحرة. (فإن وجد من يقرضه) ما يتزوج به حرة لم يلزمه، لأن المقرض يطالبه به في الحال. (أو رضيت الحرة بتأخير صداقها) لم يلزمه لأنها تطالبه به. (أو) رضيت الحرة (بدون مهر مثلها أو) رضيت (بتفويض بضعها) لم يلزمه لأن لها طلب فرضه (أو بذله له باذل أن يزنه) أي بالصداق عنه (أو أن يهبه) له لم يلزمه لما فيه من المنة. (أو لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل بزيادة تجحف بماله لم يلزمه) أن يتزوج الحرة. وجاز له أن يتزوج الأمة حيث خاف العنت، لأنه لم يستطع طولا لنكاح حرة بلا ضرر عليه. (والقول قوله في خشية العنت و) في (عدم الطول). لأنه أدرى بحال نفسه. (حتى لو كان في يده مال فادعى أنه وديعة أو) أنه (مضاربة قبل قوله) لأنه ممكن.
قلت: بلا يمين لعدم الخصم (ونكاح من بعضها حر) مع وجود الشرطين (أولى من) نكاح (أمة). لأن استرقاق بعض الولد أخف من استرقاق كله. (ومتى تزوج أمة ثم ذكر أنه كان كان موسرا) لنكاح حرة (حال النكاح أو) ذكر أنه (لم يكن يخشى العنت فرق بينهما)، لاعترافه بفساد نكاحه. (فإن كان) إقراره بذلك (قبل الدخول وصدقه السيد فلا مهر)، لاتفاقهما على بطلان النكاح. (وإن كذبه) السيد في ذكره أنه كان موسرا أو لم يخش العنت. (فله) أي السيد (نصفه) أي المهر لأن إقراره غير مقبول على السيد في إسقاطه. (وإن كان) إقراره بذلك (بعد الدخول فعليه المسمى جميعه) بما استحل من فرجها. فإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لزمه لاقراره به، وإن كان المسمى أكثر وجب للسيد. (وإذا تزوج الأمة وفيه الشرطان) بأن كان عادم الطول خائف العنت (ثم أيسر أو نكح حرة أو زال خوف العنت أو نحوه) كما لو تزوج لغيبة زوجته فحضرت، أو لصغرها فكبرت، أو لمرضها فعوفيت، (لم