يبطل نكاحها) أي الأمة لأن استدامة النكاح تخالف ابتداءه، بدليل أن العدة والردة يمنعان ابتداءه دون استدامة. ولما روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. (وإن تزوج) الحر (حرة فلم تعفه، ولم يجد طولا لحرة أخرى جاز له نكاح أمة) لعموم قوله تعالى: * (ومن لم يستطع منكم طولا) *. الآية قال أحمد:
إذا لم يصبر كيف يصنع؟ (ولو جمع بينهما) أي بين حرة لا تعفه وأمة بشرطه (في عقد واحد) صح، كما لو كانا في عقدين. (وكذا لو تزوج أمة فلم تعفه ساغ له نكاح ثانية ثم) إن لم تعفاه ساغ له نكاح (ثالثة ثم) إن لم يعفه ساغ نكاح (رابعة ولو في عقد واحد إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك) لما سبق. (وكتابي حر في ذلك) أي في تزوج الأمة (كمسلم) فلا يحل له نكاح الأمة إلا بالشرطين. (وولد الجميع) من مسلم أو كتابي (منهن) أي الإماء (رقيق للسيد) تبعا لامه، (إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته) أي الولد، (فيكون) ولده (حرا) قاله في الروضة. وابن القيم) لقوله (ص): المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ولقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. ولان هذا لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما كشرط سيدها زيادة في مهرها.
تنبيه: في قوله في شرح المنتهى: على مالكها، إيماء إلى أن ناظر الوقف وولي اليتيم ونحوه ليس للزوج اشتراط حرية الولد عليه، لأنه ليس بمالك. وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ. وليس ذلك من مقتضى العقد فلا أثر لاشتراطه. (ولعبد) نكاح أمة (و) ل (- مدبر) نكاح أمة (و) ل (- مكاتب) نكاح أمة، (و) ل (- معتق بعضه نكاح أمة، ولو فقد فيه الشرطان ولو على حرة). لأنها تساويه. (وإن جمع) العبد أو المدبر ونحوه (بينهما) أي بين حرة وأمة (في عقد واحد صح) العقد فيهما. كما لو عقد عليهما في عقدين. (وليس له) أي للعبد (نكاح سيدته) المالكة له أو لبعضه، لأن أحكام النكاح والملك تتناقض، إذا ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها، وأن يكون بحكمها، ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك. ولما روى الأثرم بإسناده عن جابر قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد