نكاح الأخرى) التي لم يصبها (لم يجز) له نكاحها (حتى تنقضي عدة المصابة)، لئلا يجمع ماءه في رحم نحو أختين. (وإن كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى، وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما)، لتتميز من تأخذ مهر المثل إن تفاوتا. (وليس له نكاح واحدة منهما حتى تنقضي عدة الأخرى) لما تقدم. (وإن ولدت منه إحداهما) لحقه النسب، (أو) ولدت منه (كلتاهما فالنسب لاحق به) لأنه إما من نكاح (ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه، ولو في عقد واحد)، لأنه لو كانت إحداهما ذكرا حلت له الأخرى، فإن ولد لهما ولد فالرجل عمه وخاله. (ولا) يحرم الجمع أيضا (بين من كانت زوجة رجل) وبانت منه بموت أو طلاق ونحوه، (و) بين (ابنته من غيرها)، لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى قدرناها ذكرا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة، لأنه لا قرابة بينهما. (ويكره) للرجل أن يجمع (بين بنتي عميه أو) بنتي (عمتيه، أو بنتي خاليه أو بنتي خالتيه، أو) يجمع بين (بنت عمه وبنت عمته، أو) يجمع بين (بنت خاله وبنت خالته)، لما روى أبو حفص عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله (ص) أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة أي لافضائه إلى قطيعة الرحم كما تقدم، لكن لم يحرم لقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * ولبعد القرابة. ولذلك لم يحرم نكاحها وكانت الأجنبية أولى كما تقدم. (ولو كان لرجلين بنتان لكل رجل بنت ووطئا أمة) لهما أو امرأة بشبهة في طهر واحد، (فأتت بولد وألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين)، أو بهما وبالمرأة، (فقد تزوج أم رجل وأخته) والنكاح صحيح لما تقدم فيمن تزوج مبانة شخص وبنته. (وإن اشترى أخت امرأته أو) اشترى (عمتها أو) اشترى (خالتها) من نسب أو رضاع (صح) الشراء لأن الملك يراد للاستمتاع وغيره. ولذلك صح شراء أخته من الرضاع. (ولم يحل له وطؤها) أي التي ملكها (حتى يطلق امرأته) أو يخلعها أو ينفسخ نكاحه لمقتض، ولذلك قال في المنتهى: حتى يفارق
(٨٣)