وهو أن لا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك. (ولو تاب) الشاهد (في مجلس العقد فكمستور) العدالة. (قاله في الترغيب). فيكفي وكذا لو تاب الولي في المجلس. قلت: بل يكتفي بذلك بحيث اعتبرت العدالة مطلقا، لأن إصلاح العمل ليس شرطا فيها كما يأتي.
الشرط (الخامس: الخلو من الموانع) الآتية في باب المحرمات، (بأن لا يكون بهما) أي بالزوجين، (أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب) كرضاع ومصاهرة، (أو اختلاف دين) بأن يكون مسلما وهي مجوسية، ونحوه مما يأتي. (أو كونها في عدة، ونحو ذلك) كان يكون أحدهما محرما، (والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته). هذا المذهب عند أكثر المتأخرين. قال في المقنع والشرح: وهي أصح، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه (ص) : أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره متفق عليه. روت عائشة: أن أبا حذيفة بن عقبة بن ربيعة تبنى سالما، وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عقبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني. فعلى هذا (يصح النكاح مع فقدها) أي فقد الكفاءة، (فهي حق للمرأة والأولياء كلهم) القريب والبعيد، (حتى من يحدث منهم) بعد العقد لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة. (فلو زوجت المرأة بغير كف ء فلمن لم يرض) بالنكاح (الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم) بيان لمن لم يرض (فورا وتراخيا)، لأنه خيار لنقص في المعقود عليه أشبه خيار البيع. (ويملكه الأبعد) من الأولياء (مع رضا الأقرب) منهم به، (و) مع رضا (الزوجة) دفعا لما يلحقه من لحوق العار. (فلو زوج الأب) بنته (بغير كف ء برضاها فللإخوة الفسخ نصا) ، لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين. (ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها) أي