القول به. وليس فيه بحمد الله اختلاف إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا، وهم الروافضة والخوارج لم يحرموا ذلك. ولم يقولوا بالنسبة الثابتة عن رسول الله (ص)، وهي ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله (ص): لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. وفي رواية أبي داود: ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. ولان العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب، وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرحم المحرم، فإن احتجوا بعموم قوله تعالى:
* (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * خصصناه بما روي من الحديث الصحيح. (و) يحرم الجمع أيضا (بين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما) أي من رجلين (ابنة الآخر، فيولد لكل واحد منهما بنت)، فكل من البنتين خالة للأخرى، لأنها أخت أمها لأبيها. (و) يحرم الجمع أيضا (بين عمتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت)، فكل من البنتين عمة للأخرى لأنها أخت أبيها لامه. (أو) أي ويحرم الجمع بين (عمة وخالة، بأن ينكح) الرجل (امرأة وينكح ابنه أمها، فيولد لكل واحد منهما بنت) فبنت الابن خالة ابن بنت الأب، وبنت الأب عمة بنت الابن. (و) يحرم الجمع (بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه) أي الذكر لها القرابة أو رضاع لأن المعنى الذي حرم الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافر والغيرة بين الضرائر، وألحق بالقرابة الرضاع. لقوله (ص): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4)