الخلوة وقبل الوطئ لم تحرم البنات)، لأن الخلوة لا تسمى دخولا. (فلا يحرم الربيبة إلا الوطئ) دون العقد والخلوة، والمباشرة دون الفرج للآية السابقة. (قال الشارح: والدخول بها وطؤها كنى عنه بالدخول. وتحرم بنت ربيبه نصا. و) تحرم (بنت ربيبته) وسواء في ذلك القريبات والبعيدات، لدخولهن في الربائب. (وتباح زوجة ربيبه) إن أبانها أو خلت من الموانع لزوج أمه (وتباح) له أخت أخيه لامه) من أبيه (و) تباح له (بنت زوج أمه، و) تباح له (زوجة زوج أمه، و) تباح له (حماة ولده، و) حماة (والده وبنتاهما) أي بنتا حماة ولده وحماة والده. لقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (فلو كان لرجل ابن أو بنت من غير زوجته ولد له) أي الابن أو ولدت البنت (قبل تزويجه بها أو بعده، ولو) أنه ولد له (بعد فراقها ولها) أي زوجته (بنت أو ابن من غيره ولدتها)، أي البنت أو ولدته (قبل تزويجه بها أو بعده وبعد وطئها أو فراقها ولدته من آخر، جاز تزويجه أحدهما من الآخر) للآية السابقة، (ويباح لها) أي للأنثى (ابن زوجة ابنها، و) يباح لها (ابن زوج ابنتها، و) يباح لها (ابن زوج أمها، و) يباح لها (زوج زوجة ابنها، و) يباح لها (زوج زوجة أبيها،) لأن الأصل في الفروج الحل بالعقد. إلا ما ورد الشرع بتحريمه. (ويثبت تحريم المصاهرة بوطئ حلال) إجماعا. (و) بوطئ (حرام) كزنا (و) بوطئ (شبهة، ولو) كان الوطئ (في دبر) لان الوطئ يسمى نكاحا كما تقدم أول كتاب النكاح. فيدخل في عموم قوله تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) * الآية ونظائرها. وفي الآية أيضا قرينة تصرفه إلى الوطئ وهي قوله: * (إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) * وهذا التغليظ إنما يكون في الوطئ. ولان ما تعلق من التحريم بالوطئ المباح تعلق بالمحظور كوطئ الحائض. وظاهر كلامه كالخرقي أن وطئ الشبهة ليس بحلال ولا حرام. وصرح القاضي في تعليقه: أنه
(٧٨)