زوجته، (وتنقضي عدتها) لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما، وذلك حرام لما تقدم (ودواعي الوطئ مثله) أي مثل الوطئ فتحرم. صححه في الانصاف لأن الوسائل لها حكم المقاصد، ويجوز الجمع بينهما في الخلوة (وإن اشترى جارية ووطئها حل له شراء أمها وأختها وعمتها وخالتها، كما يحل له شراء المعتدة والمزوجة) والمجوسية والمحرمة لنحو رضاع. (وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما) كالأختين (في عقد واحد صح) العقد. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في ذلك. (وله وطئ إحداهما) أيتهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا، كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها. (وليس له الجمع بينهما في الوطئ) لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين. (وأما الجمع) بين الأختين ونحوهما (في الاستمتاع بمقدمات الوطئ فيكره ولا يحرم قاله ابن عقيل) وقال القاضي: يحرم كالوطئ. وقاله ابن رجب: بحثا في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة، وصححه في الانصاف كما جزم به المصنف آنفا، ولو حمل كلام ابن عقيل على ما قبل وطئ إحداهما لم يعارض كلام القاضي وغيره. (فإن وطئ) من ملك أختين ونحوهما (إحداهما فليس له وطئ الأخرى)، لعموم قوله تعالى: * (وأن تجمعوا بين الأختين) (النساء:
23) * فإنه يتناول العقد والوطئ جميعا كسائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن، ولأنها امرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة، ويستمد التحريم (حتى يحرم الموطوءة على نفسه بعتق أو تزويج بعد استبرائها، أو إزالة ملكه ولو ببيع ونحوه) كهبة ، (للحاجة) إلى التفريق. لأنه يحرم الجمع في النكاح. ويحرم التفريق فلا بد من تقدم إحداهما وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا (قاله الشيخ وابن رجب) وجزم بمعناه في المنتهى (3)