لمساواته له في الاسم. (و) يؤخذ الانف (الأقنى بالأفطس والأشم بالأخشم الذي لا شم له)، لأن عدم الشم لعلة في الدماغ ونفس الانف صحيح، فوجب أخذ الأشم به لأنه مثله. (و) يؤخذ الانف (الصحيح ب) - الانف (الأجذم) لأنه مثله. (ما لم يسقط منه) أي الأجذم (شئ إلا أن يكون) الساقط (من أحد جانبيه فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقي منه)، أي الأجذم (أو يؤخذ أرش ذلك فلا يشترط) لوجوب القصاص (التساوي في الصغر والكبر والصحة والمرض في العين والاذن ونحوهما، فتقلع عين الشاب بعين الشيخ المريضة، و) تقلع (عين الكبير بعين الصغير، وعين الصحيح) تقلع العين الصحيحة (بعين الأعمش)، لأن التفاوت في الصفة لا يمنع القصاص. (لكن إن كان) الجاني (قلع عينه بأصبعه لا يجوز) للمجني عليه (أن يقتص بأصبعه، لأنه لا يمكن المماثلة فيه ولا تؤخذ) العين (الصحيحة بالقائمة)، وهي صحيحة في موضعها، وإنما ذهب نورها وإبصارها لانتفاء استوائهما في الصحة. (وتؤخذ) العين (القائمة بالصحيحة) لأنها دون حقه. (ولا أرش لها معها) لعدم التفاوت. (كما يأتي، وتؤخذ أذن السميع بمثلها) أي بأذن سميع للمماثلة، (و) تؤخذ أذن السميع (بأذن الأصم)، لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال، وذهاب السمع لعلة في الرأس، لأنه محله وليس بنقص في الاذن. (تؤخذ أذن الأصم بكل واحدة منهما) أي من أذن السميع والأصم، (وتؤخذ) الاذن (الصحيحة ب) - الاذن (المثقوبة)، لأنه ليس بنقص في الاذن، وإنما يفعل في العادة للقرط والتزين به. (فإن كان الثقب في غير محله أو كانت) الاذن (مخرومة أخذت بالصحيحة)، لأنه رضي بدون حقه. (ولم تؤخذ) الاذن (الصحيحة بها) أي بالمثقوبة في غير محل الثقب أو بالمخرومة، لأنه عيب فتفوت المساواة. (ويخير المجني عليه بين أخذ الدية إلا قدر النقص وبين أن يقتص فيما سوى العيب ويتركه من أذن الجاني، ويجب له في قدر النقص حكومة.
وإن قطع) الجاني (بعض أذنه فله أن يقتص من أذن الجاني بقدر ما قطع من أذنه ويقدر ذلك