بالاجزاء) كالنصف والثلث والربع. و (لا يؤخذ (بالمساحة) لأنه قد يفضي إلى أخذ جميع أذن الجاني لصغره ببعض أذن المجني عليه لكبره، وكذا أنف ولسان وشفة. (ومن قطع طرفه من أذن أو غيرها فرده فالتحم) بحرارة الدم، (وثبت فلا قصاص) في ذلك القطع، لأنها لم تبن على الدوام فلا يستحق إبانة أذن الجاني دواما. (ولا دية) لأنه لم يفت بالكلية. (ولا أرش نقصه خاصة نصا) قاله في شرح المنتهى، وذلك حكومة لأنها أرش كل نقصان حصل بالجناية. (وإن سقط) ما كان رده والتحم (بعد ذلك) بغير جناية (قريبا أو بعيدا، فله القصاص ويزد ما أخذه) من الأرش، لأن ذلك الالتحام كعدمه. (وإن قطع بعض الطرف فالتصق فله أرش الجرح ولا قصاص) كما تقدم في الاذن (ومن قطعت أذنه ونحوها) كمارنه (قصاصا، فألصقها فالتصقت فطلب المجني عليه إبانتها لم يكن له ذلك). لأنه استوفى القصاص. قطع به في المغني والشرح، والمنصوص أنه يقاد ثانيا. اقتصر عليه في الفروع، وقدمه في المحرر وغيره. قال في الانصاف في ديات الأعضاء ومنافعها أقيد ثانية على الصحيح من المذهب، وقطع به في التنقيح هناك وتبعه في المنتهى. قال في شرحه: للمجني عليه إبانته ثانيا، نص عليه لأنه أبان عضوا من غيره دواما فوجبت إبانته منه دواما لتحقق المقاصة . (فإن كان المجني عليه لم يقطع جميع الطرف، وإنما قطع بعضه فالتصق فللمجني عليه قطع جميعه) ليستوفي تمام حقه. (والحكم في السن) إذا قلعها ثم أعيدت، (كالحكم في الاذن)
(٦٤٨)