تقي الدين: العدل نوعان، أحدهما: هو الغاية وهو العدل بين الناس، والثاني: ما يكون الاحسان أفضل منه، وهو عدل الانسان بينه وبين خصمه في الدم والمال والعرض، فإن استيفاء حقه عدل والعفو إحسان والاحسان هنا أفضل، لكن هذا الاحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل. وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر. فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي لنفسه، وأما لغيره فلا يشرع، ومحله ما لم يكن لمجنون أو صغير فلا يصح العفو إلى غير مال، لأنه لا يملك إسقاط حقه. (وإن اختار) الولي (القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها) أي الدية لما فيه من المصلحة له وللجاني، وتكون بدلا عن القصاص وليست التي وجبت بالقتل. (ولو سخط الجاني) لأن الدية دون القصاص فكان له أن ينتقل إليها لأنها أقل من حقه. (وله) أي لمن وجب له القصاص (الصلح على أكثر منها) أي الدية، (وتقدم في الصلح) موضحا. (ومتى اختار) الولي (الدية تعينت وسقط القود) قال أحمد: إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم. (ولا يملك طلبه) أي القود (بعد) أي بعد اختيار الدية، لأنه إذا أسقط لا يعود. (فإن قتله بعد ذلك) أي اختيار الدية (قتل به)، لأنه عمد عدوان. (وإن عفا مطلقا) بأن لم يقيده بقود ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القود لأنه في مقابلة الانتقام، والانتقام إنما يكون بالقتل. (أو) عفا (على غير مال) بأن عفا على خمر ونحوه فله الدية. (أو) عفا (على القود مطلقا) بأن قال: عفوت عن القود ولم يقيده بشئ (ولو) كان العفو (عن يده) أي المجني عليه أو رجله ونحوهما، (فله الدية) لانصراف العفو إلى القود كما تقدم. (وإن قال) مستحق القود (لمن) له (عليه قود عفوت عن جنايتك، أو ) عفوت (عنك برئ من الدية كالقود نصا). لأن عفوه عن ذلك يتنا ولهما، (وإذا جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية سقط القصاص) لأن شراءه بالأرش اختيار للمال. (ولم يصح الشراء لأنهما لم يعرفا قدر الأرش فالثمن مجهول)، وشرط البيع معرفة الثمن. (وإن عرفا عدد الإبل) أو البقر أو الغنم (أو أسنانها فصفتها مجهولة)، وذلك ينافي صحة البيع. (فإن قدر الأرش يذهب أو فضة فباعه به صح) البيع للعلم بالثمن. (وتقدم
(٦٤١)