أول الباب قبله عفو ولي المجنون والصغير، ويصح عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص)، لأنه ليس بمال. (وإن أراد المفلس القصاص لم يكن لغرمائه إجباره على تركه) ليأخذ الدية، لأنها غير معينة له. (وإن أحب) المفلس (العفو عنه إلى مال فله ذلك) كغير المفلس و (لا) يعفو (مجانا) لأن المال واجب وليس له إسقاطه إذا قلنا: الواجب أحد شيئين وإن قلنا: الواجب القود عينا صح عفوه عنه مجانا، لأنه لم يجب إلا القود وقد أسقطه، هذا معنى كلامه في الكافي والشرح، وفي المنتهى وغيره يصح عفوه مجانا لأن الدية لم تتعين. وقاله في المغني. (وكذا) أي كالمفلس فيما تقدم من استيفاء القصاص والعفو على مال أو مجانا. (السفيه ووارث المفلس والمكاتب وكذا المريض فيما زاد على الثلث) والمذهب صحة العفو من هؤلاء مجانا، لأن الدية لم تتعين كما تقدم في المفلس (إن مات القاتل، أو قتل وجبت الدية في تركته)، لأنه تعذر استيفاء القود من غير إسقاط. (كتعذره في طرفه) أي تعذر القود في طرف الجاني لقطع أو شلل. (و) ك (- قتل غير المكافئ، وإن لم يخف) الجاني (تركه سقط الحق)، يعني لم تطالب به عاقلته، لأنها لا تحمل العمد المحض (وإن قطع) الجاني (أصبعا عمدا فعفا) المجني عليه (عنه ثم سرت) الجناية (إلى الكف، أو إلى النفس والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه) الجناية، لأن المجني عليه، إنما عفا عن دية الإصبع، فوجب أن يثبت له تمام الدية ضرورة كونه غير معفو عنه، ولا قصاص لتعذره في النفس دون ما عفا عنه، فسقط في النفس كما لو عفا بعض الأولياء. (وإن كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة، فعفا) المجروح (عن القصاص ثم سرى إلى النفس فلوليه القصاص، لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه)، فلم يؤثر عفوه. (وله) أي ولي
(٦٤٢)