لأن الواجب القود عينا أو أحد شيئين فلم يتعين إسقاط أحدهما، (وإن كان) الجرح (خطأ اعتبر خروجهما) أي الجناية وسرايتها (من الثلث) كالوصية، (وإلا) أي وإن لم تخرج من الثلث (سقط عنه)، أي الجاني من ديتها) أي السراية (ما احتمله الثلث) كوصية، (وإن أبرأه) أي أبر المجني عليه الجاني (من الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل، وتصح) لتأخرها عن الجناية بخلاف ما لو وصى له ثم قتله. (وتقدم في الموصى له) مفصلا، (وتعتبر) البراءة من الدية أو الوصية بها للقاتل (من الثلث) كسائر العطايا المرض والوصايا. (وإن أبرأ) المجني عليه أو وارثه (القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو) أبرأ المجني عليه أو وارثه (العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح) الابراء، لأنه أبرأه من حق على غيره، لان الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل، والجناية المتعلق أرشها برقبة العبد غير واجبة عليه بل متعلقة بملك السيد. (وإن أبرأ العاقلة أو) أبرأ (السيد صح) لأنه أبرأهما من حق عليهما كالدين الواجب عليهما. (وإن وجب لعبد قصاص) في الطرف (أو تعزير قذف فله) أي العبد (طلبه والعفو عنه)، لأنه مختص به، والقصد منه التشفي. (وليس ذلك للسيد) لأنه ليس بحق له. (إلا أن يموت العبد) فينتقل إليه وحينئذ فله طلبه وإسقاطه كالوارث. (ومن صح عفوه مجانا، فإن أوجب الجرح مالا عينا) كالجائفة وجناية الخطأ (فكوصية) يعتبر من الثلث، لأنه تبرع بمال. (وإلا) أي وإن لم يوجب المال عينا كالعمد المحض. (فمن رأس المال) لأن المال لم يتعين. (ويصح قول مجروح) لجان (أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك أو نحوه)، كأنت في حل من دمي، أو تصدقت به عليك (معلقا) ذلك (بموته) بأن يقول: إن مت فأنت برئ من دمي أو وهبتك دمي إن مت ونحوه، لأنه وصية وقد تقدم أنه يصح تعليقها. (فلو برئ) المجني عليه من الجناية (بقي حقه) فيطالب به لعدم ما يسقطه، (بخلاف عفوت عنه ونحوه) كأبرأتك من دمي، فإنه يبرأ مطلقا برئ أو عوفي لأنه إبراء منجز اه.
(٦٤٤)