على ما سبق من التفصيل. (وتؤخذ السن ربطها بذهب أولا بالسن) لقوله تعالى: * (والسن بالسن) * (الثنية بالثنية والناب بالناب والضاحك بالضاحك والضرس بالضرس، الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل) لأن المماثلة موجودة في ذلك كله. (ممن قد أثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت) قال في حاشيته: يقال ثغر الصبي بضم الثاء وكسر الغين يثغر بضم الياء، وفتح الغين فهو مثغور، إذا سقطت رواضعه فإذا نبتت قيل اتغر بتاء مثناة من فوق مشددة على مثال اتزر، قلبت الثاء تاء ثم أدغمت. (وإن كسر) الجاني (بعضها) أي السن (يرد من سن الجاني مثله) أي مثل ما كسره، (إذا أمن قلعها وسوادها) لامكان الاستيفاء بلا حيف، فإن لم يأمن ذلك سقط القصاص. (فإن لم يكن) المجني على سنه (أثغر لم يقتص) له (من الجاني في الحال، لأنه) يرجى عوده و (لا قود ولا دية لما رجي عوده من عين) كسن، (أو منفعة) كعدو، (في مدة تقولها أهل الخبرة) لأنه لا يمكن عوده، فلا يجب فيه شئ وتسقط المطالبة به فوجب تأخيره. (فإن عاد مثلها) أي السن ونحوها والمنفعة كالعدو (في موضعها على صفتها)، أي الذاهبة (فلا شئ عليه) أي الجاني لأن المتلف عاد فلم يجب به شئ، كما لو قطع شعره وعاد. (وإن عادت) السن (مائلة أو متغيرة عن صفتها فعليه حكومة) لأنه نقص حصل بفعله فوجب عليه ضمانه. (وإن عادت) السن (قصيرة ضمن ما نقص) منها (بالحساب، ففي ثلثها ثلث ديتها) كما لو كسر ثلثها جزم به في الشرح، وقال في المنتهى: وإن عاد ناقصا في قدر أو صفة فحكومة، كما قال في شرحه كما لو ضربه فانكسر بعضه أو اسود. (وإن عادت) السن (والدم يسيل ففيها حكومة)، لما نقصته بسبب استدامة سيلان الدم لحصوله بجنايته. (وإن مضى زمن يمكن عودها) أي السن الذاهبة ونحوها (فيه فلم تعد وأيس من عودها بقول أهل العلم بالطب خير المجني عليه بين
(٦٤٩)