المجروح (بعد السراية العفو عن القصاص، وله) حينئذ (كمال الدية)، كما لو لم يتقدمه عفو (وإن عفا) المجروح (عن دية الجرح صح) عفوه، لأن الحق له وقد وجب بالجناية وقد أسقطه. (وله) أي لورثته (بعد السراية دية النفس)، قال في الشرح: إلا أرش الجرح اه.
لأن الجرح موجب، وإنما سقط الوجوب بالعفو فيختص القود بمحل العفو. (وإن عفا) ولي القود (مطلقا) بأن قال: عفوت فقط فله الدية. (أو عفا عن القود مطلقا) بأن قال: عفوت عن القود، (فله الدية) لأن الواجب أحد شيئين فإذا سقط القود تعينت الدية. (وإن قال الجاني) لولي الجناية (عفوت مطلقا) أي عن القود والدية، (أو) قال الجاني (عفوت عنها) أي الجناية (وعن سرايتها وقال) ولي الجناية: (بل عفوت إلى مال أو عفوت عنها) أي الجناية (دون سرايتها، فالقول قول المجني عليه أو وليه) مع يمينه، لأن الأصل معه. (وإن قتل الجاني العافي فيما إذا عفا على مال قبل البرء فالقود)، أي لولي العافي القود لأن قتله انفرد عن قطعه، أشبه ما لو كان القاطع غيره. (أو الدية كاملة) لأن القتل منفرد عن القطع فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر، ولان القتل موجب له فأوجب الدية كاملة، كما لو لم يتقدمه عفو. وكذا لو كان العفو على غير مال كما يدل عليه كلامه في الشرح. قال: وسواء فيما ذكر كان العافي عن الجرح أخذ دية طرفه أو لم يأخذها. (وإن وكل) مستحق القود (في قصاص ثم عفا) الموكل (ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شئ عليهما)، أما الموكل فلان العفو إحسان فلا يقتضي وجوب الضمان وأما الوكيل فلأنه لا تفريط منه، كما لو عفا بعد ما رماه. (وإن علم الوكيل) بعفو الموكل (فعليه القود) لأنه قتله ظلما كما لو قتله ابتداء. (وإن عفا) المجروح (عن قاتله بعد الجرح صح سواء كان) العفو (بلفظ العفو أو الوصية أو الابراء أو غير ذلك). لأنه إسقاط للحق فصح بكل لفظ يؤدي معناه. (فإن قال) ولي الجناية (عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح) العفو، لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه. (ولم يضمن) الجاني (السراية) للعفو عنها، (فإن كان) الجرح (عمدا لم يضمن) الجاني (شيئا) ولم يعتبر خروج ذلك من الثلث،