القصاص والدية)، كسائر الجنايات العمد المحض. (فإن مات المجني عليه) في المدة التي قال أهل الخبرة أنه يعود فيها (قبل الأياس من عودها فلا قصاص)، لأن الاستحقاق له غير محقق فيكون ذلك شبهة في درء القود. (وتجب الدية) لأنه لا يتأتى العود بعد موته.
(وإن قلع) الجاني (له سنا زائدا قلع) المجني عليه (له) سنا (مثلها إن كان) له سن مثلها للمساواة (أو حكومة) إن اختار عدم القصاص إذن، (فإن لم يكن له) أي الجاني سن (زائد فحكومة) لتعذر القصاص، (وإن قلع) الجاني (سنا فاقتص منه ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني فلا شئ عليه)، أي لا قصاص ولا دية، لأن سن المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سنه، فلما قلعها وجب على الجاني ديتها للمجني عليه، فقد وجب لكل منهما دية فيتقاصان. (ويؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر)، أي يؤخذ جفن البصير بجفن الضرير، وجفن الضرير بجفن البصير، للمساواة وعدم البصر نقص في غيره، ويؤخذ جفن البصير بجفن البصير، وجفن الضرير (بمثله) للمماثلة. (وإن قطع) الجاني (الأصابع الخمس من مفاصلها فله) أي المجني عليه (القود) لأن القطع من مفصل فأمن الحيف موجود. (وإن قطعها) أي الأصابع (من الكوع فله القود منه)، أي الكوع للمماثلة، (فإن أراد) المجني عليه (قطع الأصابع فقط فليس له ذلك)، لأن للجناية عليه محلا يمكن الاقتصاص منه، وهو مفصل الكوع فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع. (وإن قطع) الجاني (من المرفق فله) أي المجني عليه (القصاص منه) أي من المرفق لامكان المماثلة. (فإن أراد القود من الكوع منع) لما سبق. (وإن قطع) الجاني (من الكتف أو خلع عظم المنكب - ويقال له مشط الكتف - فله القود إذا لم يخف جائفة) بلا نزاع ذكره في شرح المغني. (فإن خيف) إن اقتص من منكب جائفة وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف فيفسد بدخول الهواء فيه. (فله) أي المجني عليه (أن يقتص من مرفقه)، لأنه أخذ ما أمكن