من حقه. (ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف) من منكب أو نحوه (أو) اقتص (من مأمومة أو) من (جائفة أو من نصف الذراع ونحوه) كالساعد والساق، (أجزأ) أي وقع الموقع ولا شئ عليه، لأنه فعل كما فعل به. (والرجل كاليد فيما تقدم) من التفصيل. (ويؤخذ الذكر بالذكر وسواء في ذلك ذكر الصغير والكبير والذكر الصغير والكبير والطويل والقصير والصحيح والمريض)، لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لا يختلف بهذه المعاني كذلك الذكر. (والمختون والأقلف) للمساواة في الاسم والقلفة في زيادة تستحق إزالتها.
(ويؤخذ ذكر الخصي) بذكر الخصي، (و) ذكر (العنين بمثله) لحصول المساواة، لا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين، لأنه لا منفعة فيهما. (وتؤخذ الأنثيان بالأنثيين) لقوله تعالى:
* (والجروح قصاص) * (فإن قطع إحداهما) أي الأنثيين، (فقال أهل الخبرة) بالطب (أنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز القود) لعدم المانع. (وإلا فلا) يجوز القود لما فيه من الحيف. (وله نصف الدية وإن قطع) الجاني (ذكر خنثى مشكل أو) قطع (أنثييه أو) قطع (شفريه لم يجب القصاص)، لأنا لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي. (ويقف الامر حتى يتبين أمره) أي الخنثى فتتضح ذكورته أو أنوثيته، (وإن اختار) الخنثى (الدية وكان يرجى انكشاف حاله) بأن كان غير بالغ (أعطى اليقين) لأن ما زاد عليه مشكوك فيه فلا نوجبه بالشك. (وهو) أي اليقين (الحكومة في المقطوع) من الذكر أو الأنثيين أو الشفرين لاحتمال الزيادة. (وإن كان) الجاني (قد قطع جميعها) أي الذكر والأنثيين والشفرين، (فله) أي الخنثى (دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين)، لأن أقل أحواله أن يكون أنثى. (وإن يئس من انكشاف حاله) بأن بلغ ولم يتضح، (أعطى نصف دية الذكر والأنثيين ونصف دية الشفرين وحكومة في نصف ذلك كله) كما في ديته لو قتل وميراثه. (وإن أوضح) الجاني (إنسانا فذهب ضوء عينه أو) ذهب (سمعه أو شمه، فإنه يوضحه) كما فعل به لأنه جرح يمكن القود منه من غير حيف، لأنه له حدا ينتهي إليه. (فإن ذهب) ذلك فقد استوفى حقه