قاله في المبدع. (ولا) تؤخذ يد أو رجل (ذات أظفار بما لا أظفار لها) لزيادتها على حقه. (ولا بناقصة الأظفار، رضي الجاني) بذلك (أو لا)، لما تقدم من أن الدماء لا تستباح بالإباحة. (فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع) أصابع فأقل، (أو قطع من له أربع) أصابع (يد من له ثلاث) أصابع فأقل، فلا قصاص لعدم المساواة. (أو قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها أصبع شلاء فلا قصاص) لعدم المساواة. (وإن كانت المقطوعة) من يد أو رجل (ذات أظفار إلا أنها) أي الأظفار (خضراء أو مستحشفة) أي رديئة، (أخذت بها السليمة) كما يؤخذ الصحيح بالمريض، (ولا يؤخذ لسان ناطق ب) لسان (أخرس) لنقصه، (ولا) يؤخذ (ذكر صحيح بأشل، ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين)، لأنه لا نفع فيهما، لأن الخصي لا يولد له، ولا ينزل ولا يكاد العنين أن يقدر على الوطئ فهما كالأشل. (ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم) الذي لا يجد رائحة شئ لعدم الشم لعلة في الدماغ ونفس الانف صحيح فوجب أخذ الأخشم به لأنه مثله. (و) يؤخذ مارن الصحيح ب (- المجذوم وهو المقطوع وتر أنفه و) ب (- المستحشف وهو الردئ)، لأن ذلك مرض، ولأنه لا يقوم مقام الصحيح. (و) تؤخذ (أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء) لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال لا السمع، وذهاب السمع لنقص في الرأس لأنه محله وليس بنقص في الاذن. (ويؤخذ معيب من ذلك) المذكور (كله بصحيح) لأنه رضي بدون حقه كما رضي المسلم بالقود من الذمي، والحر من العبد، (و) يؤخذ معيب من ذلك كله (بمثله) لحصول المساواة (فتؤخذ الشلاء) من يد أو نحوها (بالشلاء إذا أمن من قطع الشلاء التلف)، بأن يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها إذا قطعت لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء، أجيب إلى ذلك. وإن قالوا: يدخل الهواء في البدن، فيفسد سقط القصاص. (وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه) أي في النقص. (بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني
(٦٥٧)