الجرحين غير مضمون أشبه شريك المخطئ. (ويجب نصف الدية لذلك)، لأن الجرح في الحالين كجرح اثنين في الحالتين المذكورتين. (وسواء تساوى الجرحان، أو زاد أحدهما: مثل إن قطع يديه وهو مسلم، و) قطع (رجليه وهو مرتد، أو بالعكس). أو قطع يديه وهو مسلم ورجليه وهو مرتد أو بالعكس. (ولو قطع طرفا أو أكثر من ذمي ثم صار) الذمي (حربيا) بأن انتقض عهده أو لحق بدار حرب مقيما، (ثم مات من الجراحة فلا شئ على القاطع)، لأنه قتل لغير معصوم وقياس ما سبق في المسلم إذا ارتد لا قصاص، وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع، وإن قطع يد نصراني أو يهودي فتمجس، وقلنا: لا يقر فهو كما لو جنى على مسلم فارتد، وإن قطع يد مجوسي فتنصر أو تهود ثم مات، وقلنا: يقر وجبت دية كتابي ولو جرح ذمي عبدا ثم لحق بدار حرب فأسر واسترق، لم يقتل بالعبد، لأنه حر حين وجب القصاص. الشرط (الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني)، لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني كان أخذه به أخذ الأكثر من الحق. (وهو) أي كونه مكافئا للجاني (أن يساويه في الدين والحرية أو الرق) يعني أن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك. (فيقتل المسلم الحر) بمثله لقوله (ص): المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ: ولا يقتل مسلم بكافر. (و) يقتل (الذمي الحر بمثله) اتفقت أديانهم أو اختلفت لقوله تعالى: * (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) * ولا أثر لتفاوت الفضائل كالعلم والشرف. (ويقتل العبد بالعبد والمسلم بالمسلم والذمي بالذمي) لحصول المكافأة بينهما. (ويجري القصاص بينهما فيما دون النفس) كالنفس، (فله) أي العبد (استيفاؤه) أي القصاص فيما دون النفس. (وله العفو عنه) لأنه محض حقه (دون السيد سواء كانا) أي العبدان الجاني والمجني عليه (مكاتبين أو مدبرين أو أمي ولد أو) كان (أحدهما كذلك أو لا) بأن كانا قنين (وسواء تساوت القيمة أو لا، أو كان القاتل والمقتول لواحد أو لا) لتساويهم في الرق والمكاتب
(٦١٦)