ذلك (لبيت المال)، لأن السيد قاتل فلا يرث. (ولو قتل من يعرفه) أو يظنه (ذميا عبدا، فبان أنه قد أسلم وعتق، فعليه) أي القاتل (القصاص) لأنه قتل من يكافئه عمدا محصنا بغير حق أشبه ما لو علم حاله، (ومثله من قتل من يظنه قاتل أبيه) فلم يكن (أو قتل من يعرفه) مرتدا (أو) من (يظنه مرتدا فلم يكن)، كذلك فيجب القصاص لما سبق. الشرط (الرابع: أن لا يكون المقتول من ذرية القاتل فلا يقتل والد أبا كان أو أما، وإن علا بولده، وإن سفل، من ولد البنين أو البنات)، لحديث ابن عباس مرفوعا: لا يقتل والد بولده، رواه ابن ماجة والترمذي من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، ورواه أحمد والترمذي وابن ماجة من رواية حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الاسناد، حتى يكون الاسناد في مثله مع شهرته تكلفا. وقال (ص): أنت ومالك لأبيك. فمقتضى هذه الإضافة تمكينه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت للإضافة بشبهة في إسقاط القصاص، ولأنه كان سببا في إيجاده، فلا يكون سببا في إعدامه. (وتؤخذ من حر الدية) أي دية المقتول، كما تجب على الأجنبي لعموم أدلتها. (ولا تأثير لاختلاف الدين، و) لاختلاف (الحرية) فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا أو أحدهما رقيقا، والآخر حرا فلا قصاص (كاتفاقهما. فلو قتل الكافر ولده المسلم، أو) قتل (العبد ولده الحر لم يجب القصاص لشرف الأبوة، إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل الوالد به)، لأنه ليس بولده حقيقة. (ولو تداعى نفسان نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما، فلا قصاص عليهما)، لأنه يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو ابنهما، (وإن ألحقته القافة بواحد منهما ثم قتلاه، لم يقتل أبوه) لما سبق، (وقتل الآخر) لأنه ليس بأب. (وإن رجعا عن الدعوى لم يقبل رجوعهما عن إقرارهما، كما لو ادعاه واحد فألحق به ثم جحده) فإنه لا يقبل جحوده، لأن النسب حق للولد فرجوعه عنه رجوع إقرار بحق
(٦٢٢)