يضمن كالحربي. (ولا) يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل (محارب)، أي قاطع طريق (تحتم قتله)، بأن قتل وأخذ المال لأنه مباح الدم أشبه الحربي (في نفس)، أي لا قصاص على جان واحد من هؤلاء في نفس (ولا) قصاص في الأطراف (بقطع طرف) لواحد منهم، لأن من يؤخذ بغيره في النفس لا يؤخذ به فيما دونها، وذلك متناول للزاني المحصن وغيره.
قال في الفروع: فدل أن طرف محصن كمرتد. (بل ولا يجوز) معطوف على فلا يجب، أي لا يجب القصاص بقتل واحد من هؤلاء ولا يجوز. (والمراد) قاله في الرعاية والفروع. (قبل التوبة) وأما قتل المحارب بعد التوبة، فإن كان من ولي المقتول فقد استوفى حقه، وإن كان من غيره ولا شبهة فإنه يقتل، لأنه معصوم بالنسبة إلى غير ولي المقتول كالقاتل في غير المحاربة لسقوط التحتم بالتوبة. (ولو كان القاتل) للحربي أو المرتد أو الزاني المحصن أو المحارب المتحتم قتله (ذميا)، فالذمي فيه كالمسلم، لأن القتل منهما صادف محله (ويعزر فاعل ذلك) لافتياته على الامام. (والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه)، لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير ولي مقتول. (ولو قطع مسلم) يد مرتد (أو) قطع (ذمي يد مرتد فأسلم) المرتد ثم مات، (أو) قطع مسلم يد (حربي فأسلم ثم مات)، فلا شئ على القاطع (أو رمى) مسلم أو ذمي (حربيا أو مرتدا فأسلم) المرمي، (قبل أن يقع به السهم - فلا شئ عليه)، أي الجاني لأنه لم يجن على معصوم، ولأنه رمى من هو مأمور برميه فلم يضمن، لأن الاعتبار في التضمين بابتداء حال الجناية لأنها موجبة. (وإن قطع) مكلف (طرفا أو أكثر من مسلم فارتد المقطوع، ومات من جراحه - فلا قود على القاطع) في النفس، لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون، بدليل ما لو قطع طرف ذمي فصار حربيا ثم مات من جراحه. (وعليه) أي القاطع (الأقل من دية النفس، أو المقطوع)، لأنه لما لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية النفس فمع الردة أولى. (يستوفيه الامام) لأن مال المرتد فئ (وإن عاد) المقطوع (إلى الاسلام ثم مات وجب القصاص في النفس) ولو بعد زمن تسرى فيه الجناية، لأنه مسلم حال الجناية والموت كما لو لم يرتد. (وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد أو بالعكس) بأن جرحه وهو مرتد فأسلم، (ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما فلا قصاص فيه)، لأن أحد