مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى جميع يده أو اقتص منه بآلة كآلة أو) بآلة (مسمومة)، فسرى (أو) اقتص منه (في حال حر مفرط أو) في (برد شديد، فسرى فعلى المقتص نصف الدية). وقال في المنتهى، في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس يلزمه: بقية الدية لأنه تلف بفعل جائز ومحرم. (قال القاضي: كما لو جرحه جرحين جرحا في ردته وجرحا بعد إسلامه فمات منهما)، أي من الجرحين. (وإن قطع) الجاني (بعض أعضائه) أي المجني عليه (ثم قتله بعد أن برئت الجراح مثل إن قطع) الجاني (يديه ورجليه فبرئت جراحته، ثم قتله) الجاني (فقد استقر حكم القطع) بالبرء، (ولولي القتيل) وهو وارث المجني عليه (الخيار) بين القصاص والعفو. ف (- إن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات) دية لليدين ودية للرجلين ودية للنفس. (وإن شاء) الولي (قتله وأخذ ديتين) دية لليدين ودية للرجلين. (وإن شاء قطع يديه ورجليه وأخذ دية نفسه، وإن شاء) الولي (قطع يديه أو رجليه وأخذ ديتين، وإن شاء) الولي (قطع طرفا واحدا) من اليدين أو الرجلين، (وأخذ دية الباقي) وهو ديتان ونصف، لأن كل جناية من ذلك استقر حكمها فهي كالمتحدة (وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل وكانت المدة بينهما يسيرة لا يحتمل اندماله في مثلها) عادة، (فقول الجاني) في عدمه (بغير يمين)، لأنه الظاهر. (وإن اختلفا في مضيها) أي مضي مدة يندمل فيها الجرح. (فقوله) أي الجاني (أيضا مع يمينه) لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضي. (وإن كانت المدة) التي مضت بين الجرح والقتل (ما يحتمل البرء فيها، فقول الولي مع يمينه) لأن الأصل عدم سقوط حكم الجناية (فإن كان للجاني بينة ببقاء المجني عليه ضمنا حتى قتله حكم له ببينته) لعدم ما يعارضها. (وإن كانت) البينة (للولي ببرئه حكم له) أي للولي (أيضا) ببينته لعدم المعارض لها. (فإن تعارضتا) أي البينتان (قدمت بينة الولي لأنها مثبتة
(٦٣٧)