طرفي العقد. وقال في الانصاف: وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه، فله أن يزوج نفسه، ولو قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال. ذكره القاضي في خلافه، وألحق الوصي بذلك. قال في القواعد الفقهية والأصولية: وفيه نظر، فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالاذن، قال: وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها، صرح به القاضي في ذلك. وذلك حيث يكون لها إذن معتبر. (ويجوز) للوكيل المطلق وللولي إذا أذنت له أن يزوجها، وأطلقت أن يزوجها، (لولده) ووالده وأخيه ونحوهم، إذا كان كفؤا لتناول اللفظ لهم. وهذا بخلاف الوكيل في البيع ونحوه، فإنه لا يبيع لمن ترد شهادته له، لأنه متهم لأن الثمن ركن في البيع بخلاف الصداق. (و) يصح توكيله (مقيدا كزوج فلانا بعينه)، فلا يزوج من غيره لقصور ولايته. (ويشترط) لصحة النكاح (قول ولي) لوكيلي زوج (أو قول وكيله) أي الولي (لوكيل زوج زوجت فلان) بنت فلانة وينسبها (فلانا) ابن فلان وينسبه ولم ينسبه على ذلك هنا للعلم به مما سبق من اشتراط تعيين الزوجين. (أو) قوله: (زوجت موكلك فلانا) ابن فلا (فلانة) بنت فلان، (ولا يقول) الولي ولا وكيله لوكيل الزوج (زوجتها منك) وأنكحتكها، (و) يشترط أن (يقول وكيل زوج: قبلته لفلان) ابن فلان وينسبه، (أو) قبلته (لموكلي فلان) ابن فلان، فإن لم يقل كذلك لم يصح بخلاف البيع ونحوه. (ووصى كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته) لقيامه مقامه، (فتستفاد ولاية النكاح بالوصية، إذا نص له على التزويج، مجبرا كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ) لغير أم، وكذا عم وابنه لأنها ولاية ثابتة للولي، فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائما مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته (قال ابن عقيل: صفة الايصاء أن يقول الأب لمن اختاره: أوصيت إليك بنكاح بناتي أو جعلتك وصيا في نكاح بناتي، كما يقول في المال: وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي، فيقوم الوصي مقامه) أي مقام الموصي (مقدما) الوصي (على من يقدم عليه الموصي، فإن كان الولي له الاجبار) كأبي البكر، (فذلك) الاجبار (لوصيه فيجبر) وصي الأب (من يجبره) الأب (من ذكر وأنثى)
(٦٢)