إن (زال المانع) بعد العقد، بأن بلغ الصغير أو عقل المجنون ونحوه (لم يعد العقد)، وكذا إن قام بالأقرب مانع أو كان غير أهل، ثم زال وعاد أهلا، ولم يعلم ذلك حين العقد فزوج الأبعد لم يعد العقد. (وكذا لو زوجت بنت ملاعنه) بعد أن نفاها أبوها باللعان، (ثم استلحقها أب) لم يعد العقد استصحابا للأصل في ذلك كله.
قال الشيخ تقي الدين في المسودة: قد يقال حكم تزويجها حكم سائر الأحكام المتعلقة بالنسب تلك المدة، من العقل والإرث وغير ذلك. (ولا يلي كافر نكاح مسلمة ولو بنته)، لأنه لا يرثها (إلا إذا أسلمت أم ولده ومكاتبته ومدبرته فيليه) أي يلي نكاحها (ويباشره)، كما يؤجرها لأنه تصرف في ملكه لكنه في المكاتبة والمدبرة مبني على أنه لا يجبر على بيعهما أو نحوه. والمذهب أنهما لا يبقيان بملكه لصحة بيعهما بخلاف أم الولد.
ولذلك اقتصر في المنتهى وغيره على أم الولد (ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية) فيزوجها (من مسلم وذمي ويباشره)، لأنه ولي مناسب لها فجاز له العقد عليها ومباشرته. (ويشترط فيه شروط) من البلوغ والعقل والذكورة والعدالة في دينه والرشد وغيرها مما تقدم. (ولا يلي مسلم نكاح كافرة) كما لا يرثها (إلا سيد أمة) مسلم يزوج أمته الكافرة لما تقدم. (أو ولي سيدتها) أي سيد الأمة الكافرة على ما تقدم تفصيله، لأنها مال، فأشبه نكاحها إجارتها (أو يكون المسلم سلطانا، فله تزويج ذمية لا ولي لها) لعموم قوله (ص): السلطان ولي من لا ولي لها (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب) لم يصح النكاح، ولو أجازه الأقرب لأن الأبعد لا ولاية له مع الأقرب أشبه ما لو زوجها أجنبي (أو زوج أجنبي) ولو حاكما مع وجود ولي (لم يصح) النكاح، (ولو أجازه الولي) لفقد شرطه، وهو الولي (ولو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه، أو زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها) كأخته (بغير إذنها) لم يصح