أحدهما صحيح، وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل الدخول، فوجب عليه نصف المهر. (وكذا لو طلقاها) وجب على أحدهما نصف المهر بقرعة. وإذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك، فلا ينبغي أن ينقص عدد طلاقه لهذه الطلقة، لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه، ذكر معناه الشيخ تقي الدين. (وإن أقرت لأحدهما بالسبق) بأن نكاحه سابق (لم يقبل) إقرارها على الآخر (نصا) لأن الخصم غيرها، وهو العاقد الثاني فلم يقبل قولها عليه، وإن ادعى عليها العلم بالسابق لم يلزمها يمين لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره، ويأتي في القضاء. (وإن ماتت) المرأة (قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة، أي يقترعان عليه فيأخذه من خرجت له القرعة. (من غير يمين).
قال الشيخ تقي الدين: إنه المذهب. قال: وكيف يحلف من قال لا أعرف الحال؟
(وإن مات الزوجان) قبل الفسخ والطلاق، (فإن كانت أقرت بسبق أحدهما فلا ميراث لها من الآخر) لاعترافها ببطلان نكاحه. (وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له بالسبق، فإن) كان (ادعى ذلك) أي السبق (أيضا دفع إليها ميراثها منه) لاتفاقهما على صحة النكاح. (وإن لم يكن ادعى ذلك) أي السبق قبل موته، (وأنكر الورثة) كونه السابق (فالقول قولهم مع أيمانهم) إنهم لا يعلمون أنه السابق، لقوله (ص): واليمين على من أنكر. (فإن نكلوا قضى عليهم) بالنكول (وإن لم تكن أقرت بالسبق فلها ميراثها من أحدهما بقرعة) فيقرع بين الرجلين، فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه. نقل حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل، ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوج يقرع، فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته. وإن مات الزوج فهي التي ترثه. (ولو ادعى كل واحد منهما السبق فأقرت به لأحدهما) فلا أثر له كما سبق. (ثم) إذا (فرق بينهما) بأن فسخ الحاكم نكاحهما أو طلقاها، (وجب المهر) بعد الدخول وقبله نصفه (على المقر له)، لاعترافه به لها وتصديقها له عليه. (وإن مات ورثت المقر له). لأنه مقتضى إقرارهما. (دون صاحبه). لأنها تدعي بطلان نكاحه لتأخره. (وإن