العقود. وما روي عن أحمد من أنه (ص) أعتق صفية وتزوجها من غير شهود. فمن خصائصه كما سبق (مسلمين) لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل رواه الخلال. (عدلين) للخبر (ذكرين)، لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. (بالغين عاقلين) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة. (سامعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به. (ناطقين) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة. (ولو كانا عبدين) كسائر الشهادات (أو) كانا (ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه) كالشهادة بالاستفاضة. (أو) كانا (عدوى الزوجين أو) عدوى (أحدهما أو) عدوى (الولي)، لعموم قوله (ص): وشاهدي عدل. ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح، فانعقد هو أيضا بهما كسائر العقود. و (لا) ينعقد النكاح (بمتهم برحم، كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه) كأبويهما، وابن أحدهما وأبي الآخر للتهمة. (ولا) ينعقد النكاح أيضا (بأصمين أو أخرسين أو) بشاهدين (أحدهما كذلك) ، أي أصم أو أخرس لما تقدم. (ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه)، لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما. (فإن كتمه) أي النكاح (الزوجان والولي والشهود قصدا. صح العقد وكره) كتمانهم له، لأن السنة إعلان النكاح. (ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين)، ولا بشهادة مسلم وذمي. لقوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *. (ولو كانت الزوجة ذمية) كتابية أبواها كتابيان، (ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما)، لأنه لا منازع لهما فيه. (ويثبت النكاح بإقرارهما) لعدل المخاصم فيه. (ويكفي العدالة ظاهرا فقط) في الشاهدين بالنكاح بأن لا يظهر فسقهما. لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح ولهذا يثبت بالتسامع، فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى، ولان النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة. فاعتبار ذلك يشق. (فلو بانا) أي الشاهدان بالنكاح بعده (فاسقين فالعقد صحيح) ولا ينقض. وكذا لو بان الولي فاسقا لأن الشرط العدالة ظاهرا
(٧١)