يخرج على الروايتين في توارثهما، وجزم بمعناه في شرح المنتهى. قال: ولا لنصراني ولاية على مجوسية، ونحو ذلك لأنه لا توارث بينهما بالنسب. (سوى ما يأتي قريبا) من أن أم ولد الكافر إذا أسلمت يزوجها، والمسلم يزوج أمته الكافرة، والسلطان يزوج كافرة لا ولي لها. (و) الرابع: (بلوغ و) الخامس: (عقل)، لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال، لأنها تفيد التصرف في حق غيره، وغير المكلف مولى عليه لقصوره، فلا تثبت له ولاية كالمرأة. (و) السادس: (عدالة) لما روي عن ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد.
قال أحمد: أصح شئ في هذا قول ابن عباس، وروي عنه مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة نكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل. وروى البرقاني بإسناده عن جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال. (ولو) كان الولي عدلا (ظاهرا) فيكفي مستور الحال، لأن اشتراط العدالة ظاهرا وباطنا حرج ومشقة، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة، (إلا في سلطان) يزوج من لا ولي لها، فلا تشترط عدالته للحاجة. (و) إلا في (سيد) يزوج أمته فلا تشترط عدالته ، لأنه تصرف في أمته أشبه ما لو أجرها. (و) السابع: (رشد) لما تقدم عن ابن عباس، (وهو) أي الرشد هنا (معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال، لأن رشد كل مقام بحسبه، قاله الشيخ) وهو معنى ما اشترطه في الواضح من كونه عالما بالمصالح لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة، وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: (ويقدم) الولي (أصلح الخاطبين) لموليته، لأنه أحظ لها. (وفي النوادر وينبغي أن يختار لموليته شابا حسن الصورة)، لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها. (فإن كان الأقرب ليس أهلا) للولاية (كالطفل) يعني من لم يبلغ (والعبد والكافر والفاسق) ظاهر الفسق، (والجنون المطبق والشيخ إذا أفند) أي ضعف في العقل والتصرف.
قال في القاموس: الفند بالتحريك إنكار العقل لهرم أو مرض، والخلط في القول