والرأي والكذب كالافناد، ولا تقل عجوز مفندة، لأنها لم تكن ذات رأي أبدا. (أو عضل الأقرب زوج الأبعد) يعني من يلي الأقرب من الأولياء، لأن الولاية لا تثبت للأقرب مع اتصافه بما تقدم، فوجوده كعدمه، ولتعذر التزويج من جهة الأقرب بالعضل جعل كالعدم كما لو جن فإن عضل الأبعد أيضا زوجها الحاكم لقوله (ص): فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها، (والعضل منعها أن تتزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه) بما صح مهرا، (ولو) كان (بدون مهر مثلها) يقال: داء عضال إذا أعيا الطبيب دواؤه، وامتنع عليه. (قاله الشيخ. ومن صور العضل) المسقط لولايته (إذا امتنع الخطاب لشدة الولي ، انتهى) لكن الظاهر أنه لا حرمة على الولي هنا لأنه ليس له فعل في ذلك. (ويفسق) الولي (بالعضل إن تكرر منه) لأنه صغيرة، وفيه ما أشرنا إليه في الحاشية. (وإن غاب) الولي (غيبة منقطعة ولم يوكل) من يزوج (زوج) الولي (الأبعد) دون السلطان لقوله (ص): السلطان ولي من لا ولي لها وهذه لها ولي (ما لم تكن أمة) غاب سيدها (فيزوجها الحاكم) لأن له نظرا في مال الغائب. (ويأتي في نفقة المماليك) بأتم من هذا، (وهي) أي الغيبة المنقطعة (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) نص عليه في رواية عبد الله. قال الموفق: وهذا أقرب إلى الصواب، فإن التحديد بابه التوقيف ولا توقيف. (وتكون) الغيبة المنقطعة (فوق مسافة القصر) لأن من دون ذلك في حكم الحاضر (وإن كان الأقرب أسيرا أو محبوسا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته أو تتعذر) أي تتعسر مراجعته فزوج الأبعد صح، لأنه صار كالبعيد. (أو كان) الأقرب (غائبا لا يعلم) محله (أقريب هو أم بعيد)؟ فزوج الأبعد صح، (أو علم أنه) أي الأقرب (قريب) المسافة، (ولم يعلم مكانه) فزوج الأبعد صح، لتعذر مراجعته (أو كان) الأقرب (مجهولا لا يعلم أنه عصبة) للمرأة (فزوج الأبعد) الذي يليه (صح) التزويج استصحابا للأصل، (ثم إن علم العصبة) بعد العقد وكان غير معلوم حينه لم يعد العقد. (و)
(٥٨)