أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ. (فإن تشاحوا) أي الأولياء المستوون في الدرجة (أقرع بينهم) لأنهم تساووا في الحق وتعذر الجمع. (فإن سبق غير من قرع) أي من خرجت له القرعة (فزوج)، وقد أذنت لهم (صح) التزويج، لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته، فصح منه كما لو انفرد بالولاية، ولان القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة (وإذا زوج الوليان) أي المستويان في الدرجة (اثنين وعلم السابق) منهما (فالنكاح له)، وعقد الثاني باطل لحديث سمرة وعقبة مرفوعا: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول (1) رواه أبو داود. ولان الأول خلا عن مبطل والثاني تزوج زوجة غيره، فكان باطلا كما لو علم (فإذا دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما) لبطلان نكاحه. (فإن كان وطئها وهو لا يعلم فهو وطئ شبهة يجب لها به مهر المثل وترد للأول) لأنها زوجته. (ولا تحل له) أي للأول (حتى تنقضي عدتها) من وطئ الثاني للعلم ببراءة رحمها منه. (ولا ترد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها) وهو الثاني (على) الزوج الأول (الذي دفعت إليه)، لأنه لا يملك التصرف في بضعها، فلا يملك عوضه بخلاف منفعة العين المؤجرة، فإنها ملك للمستأجر يتصرف فيها فعوضها له. (ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ لأنه باطل، ولا يجب لها المهر إلا بالوطئ دون مجرد الدخول والوطئ). أي الخلوة من غير وطئ، و (دون الفرج) كالمفاخذة، لأنه نكاح باطل لا حكم له (وإن وقعا) أي النكاحان (معا) أي في وقت واحد (بطلا) أي فهما باطلان من أصلهما، ولا يحتاجان إلى فسخ، لأنه لا يمكن تصحيحها ولا مرجح لأحدهما على الآخر. (ولا مهر لها على واحد منهما ولا يرثانها ولا ترثهما)، لأن العقد الباطل وجوده كعدمه. (وإن جهل السابق) منهما (مثل جهل السبق) بأن جهل هل وقعا معا أو مرتبين، (أو علم عين السابق) من العقدين (ثم جهل) أي نسي، (أو علم السبق) كما لو علم أن أحدهما قبل الزوال والآخر بعده. (وجهل السابق) منهما (فسخهما حاكم)، لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به. (ولها نصف المهر يقترعان عليه)، فمن خرجت عليه القرعة غرمه لأن عقد
(٦٤)