شرطه. (فإن طلقت، وكان قد أراد برها) ما دامت عازبة (رجع) إليها (حقها كالوقف) على بناته، على أن من تزوج منهن فلا حق لها. (وإن أراد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه فلا حق لها)، لأنها قد أزالت ذلك بتزويجها، وهذا إذا علمت إرادته واضح. فإن لم تعلم ما أراد ، فقال ابن نصر الله: يحتمل وجهين للاحتمالين. وفي الانصاف قلت: يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف، فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به وإلا فلا شئ لها. (ولا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل) لأنه استقل بنفسه وقدر على إصلاح أموره بنفسه، فوجب انفكاك الحجر عنه. (وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه)، لأنه لم تثبت الولاية عليه لاحد، (فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما) دفعا للمفسدة. (ويستحب) للولد (أ) ن (لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما) لحديث من أبر. (وإن كانت جارية فليس لها الانفراد) بنفسها (ولأبيها وأوليائها عند عدمه منعها منه)، أي من الانفراد لأنه لا يؤمن عليها أن تخدع. (و) يجب (على عصبة المرأة منعها من المحرمات) بل كل من قدر على ذلك وجب عليه، لأنه نهى عن منكر. (فإن لم تمنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها، وما ينبغي للولد أن يضرب أمه) لأنه قطيعة لها، ولكن ينهى ويداريها. (ولا يجوز لهم) أي لعصبات المرأة أما كانت أو غيرها، (مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء بل) ينهونها (بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها) يقوم بذلك من وجب عليه نفقتها على ما تقدم في النفقات. (وليس لهم إقامة الحد عليها) لأن إقامته تختص بالحاكم والسيد. (ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر آمن هو) أي البلد، (والطريق ليسكنه فالأب أحق بالحضانة) سواء كان المقيم هو الأب أو المنتقل لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد
(٥٨٨)