(عمل بها) إذا كانت من ذوي الخبرة به، (وإن قالت) البينة إن ذلك السم (يقتل النضو الضعيف دون القوي أو غير ذلك عمل على حسب ذلك)، لأنه ممكن (فإن لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي). لأنه منكر. القسم (الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا فهو عمد) إذا كان الساحر يعلم ذلك أشبه ما لو قتله بمحدد. (وإن قال) الساحر (لا أعلمه قاتلا لم يقبل قوله) لأنه خلاف الظاهر. (فهو) أي السحر (كسم حكما) أي في حكمه السابق (وإذا وجب قتله) أي الساحر (بالسحر وقتل) به (كان قتله به حدا). قاله ابن البناء وصححه في الانصاف، ومقتضى ما قدمه المصنف كغيره في الحدود، أنه يقتل قصاصا لتقديم حق الآدمي. (وتجب دية المقتول في تركته) أي الساحر كما لو مات أو قتل بغير المسحور (والمعيان: الذي يقتل بعينه - قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص). لأنه فعل به ما يقتل غالبا. (وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ، وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه، إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان، انتهى. ويأتي في التعزير) وقال ابن القيم في شرح منازل السائرين: إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية، وإن عمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به، فيعينه إن شاء كما أعان هو المقتول، وأما قتله قصاصا بالسيف فلا، لأنه غير مماثل للجناية، قال: وسألت شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به.
وفرق ابن القيم في المشهد الثاني من المشاهد بين العائن والساحر من وجهين، والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر، قال بعضهم: وإنما يحصل ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون، ونظير ذلك أن الحائض تضع يدها في إناء اللبن يفسد، ولو وضعته بعد طهرها لم يفسد، وأن الصحيح ينظر في عين الأرمد فيرمد، ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب، قاله الحافظ ابن حجر. القسم