رواه أحمد وأبو داود ولفظه له و: لقضاء أبي بكر على عمر بعاصم بن عمر لامه، وقال وريحها وشمها ولفظها خير له منك رواه سعيد في سننه، ولان الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى من يقوم به والمراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر فتقدم. (ولو بأجرة مثلها) مع متبرعة (كرضاع فهي) أي الام (أحق) بحضانته (من أبيه) للحديث، (ولان أباه لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى من امرأة أبيه) لشفقتها، (ولو امتنعت) الام من حضانته (لم تجبر) عليها، لأنها غير واجبة عليها. (ثم أمهاتها) القربى فالقربى، لأن ولادتهن محققة فمن في معنى الام والأقرب، أكمل شفقة من الأبعد (ثم أب) لأنه أقرب من غيره وليس لغيره كمال شفقة فرجح بها. (ثم أمهاته) لأنهن يدلين بمن هو أحق وقدمن على الجد. لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان دليله مع الأب. (ثم جد) أبو الأب لأنه أب أو بمنزلته (ثم أمهاته) لأنهن يدلين بمن هو أحق، وقدمن على الأخوات مع إدلائهن بالأب لما فيهن من وصف الولادة، وكون الطفل بعضا منهن، وذلك مفقود في الأخوات ثم جد الأب ثم أمهاته ثم جد الجد ثم أمهاته (وهلم جرا ثم) الأخوات لأنهن يشاركن في النسب وتقدم منهن (أخت لأبوين) لقوة قرابتهن، (وتقدم أخت من أم على أخت من أب) لأن الام مقدمة على الأب، فقدم من يدلي بالأم على من يدلي به. (و) تقدم (خالة على عمة) لأن الخالة تدلي بالأم، ولان الشارع قدم خالة ابنة حمزة على عمتها صفية لأن صفية لم تطلب وجعفرا طلب نائبا عن خالتها فقضى الشارع بها لها في غيبتها. (و) تقدم (خالة أم على خالة أب) كالأخوات، (و) تقدم (خالات أبيه على عماته) أي الأب لأن خالاته يدلين بأمه وعماته يدلين بأبيه والام أحق منه. (و) تقدم (من يدلي بعمات وخالات بأم) فقط (على من يدلي بأب) وحده، لأن الام مقدمة على الأب فقدم من يدلي بها، ومن يدلي بالأبوين منهما، مقدم على من يدلي بأحدهما. (وتحريره) أي الأحق بالحضانة أن تكون الأحق بالحضانة. (أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك) القربى فالقربى، (ثم جد ثم أمهاته كذلك) القربى فالقربى، ويقدم أيضا من الأجداد الأقرب فالأقرب. (ثم أخت لأبوين ثم) أخت (لام، ثم) أخت (لأب، ثم خالة لأبوين، ثم) خالة (لام، ثم) خالة (لأب ثم عمات
(٥٨٤)