أحدهما يطالبه، ويؤيده ما (قال القاضي عياض في حديث صاحب النسعة وهو حديث صحيح مشهور) فيه أن النبي (ص) قال: إنما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك. (في هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفر ما بينه وبين الله تعالى كما جاء في الحديث الآخر، فهو) أي قتل القصاص (كفارة له) أي لحق الله (ويبقى حق المقتول) فله الطلب به. قال في النهاية في باب النون مع السين: النسعة بالكسر سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره، وقد ينسج عريضة تجعل على صدر البعير. (ويأتي في باب المرتد له تتمة) وتوضيح. (والقتل) وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن (ثلاثة أضرب) أحدها (عمد يختص القصاص به) دون قسيمة، (و) الثاني (شبه عمد و) الثالث (خطأ) وهذا تقسيم أكثر أهل العلم. وأنكر مالك شبه العمد، وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ وجعل شبه العمد من قسم العمد، وحكي عنه مثل قول الجماعة، وهو الصواب لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي (ص) قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها رواه أبو داود. وهذا نص في ثبوت شبه العمد، وقسمه الموفق في المقنع إلى أربعة أقسام فزاد ما أجرى مجرى الخطأ، وهو أن ينقلب النائم على شخص فيقتله، ومن يقتل بسبب كحفر بئر محرم ونحوه وهذه الصور عند أكثر أهل العلم من قسم الخطأ. (ويشترط في القتل العمد القصد) فإن لم يقصد القتل فلا قصاص لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (ف) - القتل (العمد أن يقتل قصدا بما يغلب على الظن موته) أي المقتول (به عالما بكونه) أي المقتول (آدميا معصوما) فلا قصاص بما لا يقتل غالبا، لأن حصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره، وإلا لما تخلف الموت عنه في غير تلك الحال على الأكثر، وكذا لا قصاص إن لم يقصد أو قصد غير معصوم. (وهو) أي قتل
(٥٩٤)