كأعمى ونحوه)، كزمن لحصول المقصود به. (قال الشيخ: وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح، انتهى. وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة)، كما أفتى به المجد بن تيمية. (وصرح بذلك العلائي الشافعي في قواعده، وقال: لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها، انتهى). قال في الانصاف، وقال غير واحد: وهو واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره وإلا فخلاف لنا. (ويأتي في التقرير أن الجذمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء)، فمنعهم من حضانتهم أولى، (ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل) لقوله (ص): أنت أحق به ما لم تنكحي. ولأنها تشتغل عن حضانته بحق الزوج فتسقط حضانتها. (من حين العقد) لأنها بالعقد ملك منافعها واستحق زوجها منعها من الحضانة، فسقطت حضانتها. (ولو رضي الزوج لئلا يكون) المحضون (في حضانة أجنبي، فإن كان الزوج ليس أجنبيا كجده) أي المحضون (وقريبه فلها الحضانة)، لأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه أشبه الام، إذا كانت مزوجة بالأب. (ولو اتفقا) أي أبو المحضون وأمه (على أن يكون) الولد (في حضانتها، وهي) أي الام (مزوجة ورضي زوجها جاز) ذلك، (ولم يكن لازما) لأن الحق لا يعدوهم وأيهم أراد الرجوع فله ذلك. (ولو تنازع عمان ونحوهما) كأخوين وابني أخ وابني عم (واحد منهما متزوج بالأم أو الخالة، فهو أحق) بالحضانة لأنه يليها بمن له قرابة وشفقة. (فإن زالت الموانع كأن عتق الرقيق وأسلم الكافر وعدل الفاسق، ولو ظاهرا وعقل المجنون وطلقت الزوجة ولو رجعيا، ولو لم تنقض العدة رجعوا إلى حقهم) من الحضانة، لأن سبيلها قائم، وإنما امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم، (ونظير هذه المسألة لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها فتزوجت) واحدة منهن أو أكثر. (ثم طلقت عاد إليها حقها) لفوات
(٥٨٧)