أي الأب (أيضا إلى الزفاف) بوزن كتاب (وجوبا، ولو تبرعت الام بحضانتها)، لان الغرض من الحضانة الحفظ والأب وأحفظ لها. وإنما تخطب منه فوجب، أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول النساء، لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرتها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج. وقد تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت سبع، ولا يصار إلى تخييرها لأن الشرع لم يرد به فيها. (ويمنعها) الأب (من الانفراد وكذلك من يقوم مقامه)، لأنها لا تؤمن على نفسها. (وإذا كانت عند الام أو الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهارا، فإن تأديبها وتخريجها في جوف البيت) من تعليمها الغزل والطبخ وغيرهما، ولا حاجة بها إلى الاخراج منه بخلاف الغلام. (ولا يمنع أحدهما) أي الأبوين (من زيارتها عند الآخر) لأن فيه حملا على قطيعة الرحم (من غير أن يخلو الزوج بأمها ولا يطيل) المقام، لأن الام صارت بالبينونة أجنبية منه (والورع إذا زارت) امرأة (ابنتها تحري أوقات خروج أبيها إلى معاشه، لئلا يسمع كلامها) والكلام ليس بعورة، لكن يحرم تلذذ بسماعه. (وإن مرضت) البيت (فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب) لحاجتها إلى ذلك، (وتمنع) الام (من الخلوة بها) أي البنت (إن كانت البنت مزوجة إذا خيف منها) الفتنة بينها وبين زوجها والاضرار به (وكذلك الغلام) تمنع أمه من الخلوة به إذا خيف إفساده. (وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع الولد ذكرا كان أو أنثى من عيادته)، لئلا يكون إغراء بقطيعة الرحم. (ولا) يمنع (من تكرر ذلك) فيعيد مرة بعد مرة، (ولا) يمنع أيضا (من حضوره عند موته. و) لا من (تولي جهازه) لأن ذلك من الصلة والبر. (وأما في حال الصحة فالغلام يزور أمه) على العادة، (والام تزور ابنتها) كما تقدم لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والبنت أحق بالستر والصيانة، لأنها مخدرة بخلاف أمها. (والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع، وإن مات الولد حضرته أمه) لتعاهد بل
(٥٩١)