كذلك). أي تقدم من الأبوين ثم لام ثم لأب، (ثم خالات أمه) كذلك (ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه) كذلك. (ثم بنات إخوته و) بنات (أخواته) كذلك، (ثم بنات أعمامه و) بنات (عماته) كذلك (ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، كذلك على التفصيل المتقدم). تقدم من لأبوين ثم من لام ثم من لأب (وتقدمت حضانة لقيط). وأن الأحق بها من وجداه، في باب اللقيط (ثم) يقدم من تقدم الحضانة (لباقي العصبة الأقرب فالأقرب)، لأن لهم ولاية وتعصيبا بالقرابة فتثبت لهم الحضانة كالأب. (فإن كانت أنثى ف) - الحضانة عليها كمعصبة (من محارمها ولو برضاع، ونحوه) كمصاهرة، بأن تكون ربيبة له دخل بأمها. (فلا حضانة عليها لابن العم ونحوه) كابن عم الأب، إذا لم يكن محرما برضاع ونحوه. (لأنه ليس من محارمها وفي المغني وغيره): كالشرح والنظم (إذا بلغت سبعا) لم تسلم إليه، أي إلى ابن العم غير المحرم. (وقبلها) أي السبع (له) أي ابن العم (الحضانة عليها)، لأنه لا حكم لصورتها وليست محلا للشهوة (وهو قوي) وقطع به في المنتهى، وهو معنى ما تقدم في الحج من قولهم. وحيث اعتبر فلمن لعورتها حكم، فإن لم يكن لبنت سبع سوى ابن عمها ونحوه ممن ليس محرما لها، سلمها إلى ثقة يختارها أو إلى محرمة، وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها. (وإن اجتمع أخ وأخت أو عم وعمة أو ابن أخ وبنت أخ، أو ابن أخت وبنت أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور). لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان (كما تقدم الام على الأب وأم الأب على أبي الأب، ثم) تكون الحضانة (لذوي الأرحام رجالا ونساء غير من تقدم). لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم أشبهوا البعيد من العصبة. (فيقدم أبو أم ثم
(٥٨٥)