حلقه ونحوه، لأنها أرفق أهله. (وتتولى) من ولدها إذا احتضر (ما تتولاه حال الحياة فتشهده في حال نزعه وتشد لحيته وتوجهه) إلى القبلة، (وتشرف على من يتولى غسله وتجهيزه)، لأن ذلك كله من البر والصلة (ولا تمنع من جميع ذلك إذا طلبته فإن أرادت الحضور بما ينافي الشرع من تخريق ثوب ولطم خد ونوح، منعت) منه كما تمنع لو كانت في حيال زوجها، لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز. (فإذا امتنعت) من ذلك (وإلا حجبت عنه إلى أن تترك المنكر) فيجب نهيها وكفها عنه بما يزال به المنكر، ولا ينبغي لين القول للنساء في ذلك. (وإن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين كالأختين) شقيقتين أو لام أو لأب، (والأخوين) كذلك (ونحوهما) كالعمين. (قدم أحدهما بقرعة) لعدم المرجح، (فإذا بلغ) المحضون (سبعا. ولو) كان (أنثى كان عند من شاء منهم) لأنه لا مزية للبعض، ولا يمكن الجمع (وسائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه أو عدم أهليته) لقيامه مقام الأب، فيكون بمنزلته (في التخيير) بينه وبين الام إذا بلغ الغلام سبعا. (والإقامة والنقلة) إذا أراد أحدهما سفرا على ما تقدم تفصيله. (إذا كان) العصبة (محرما للجارية كما تقدم) ولو برضاع أو مصاهرة. (وسائر النساء المستحقات لها) أي للحضانة كالجدة والعمة والخالة (كأم في ذلك) أي في التخيير والإقامة والنقلة. (ولا يقر الطفل) ذكرا كان أو أنثى (بيد من لا يصونه، و) لا (يصلحه) لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه فتنقل عنه إلى من يليه. (والمعتوه ولو أنثى) يكون (عند أمه ولو بعد البلوغ) لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك.
تتمة: قال في المبدع: لم أقف في الخنثى المشكل بعد البلوغ على نقل، والذي ينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجئ في جواز استقلاله وانفراده عن أبويه الخلاف.