وروي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد منهم درهم كل يوم. (وإلا) أي وإن لم يكن للعبد كسب أو وضع عليه أكثر من كسبه (لم يجز)، لأنه تكليف له ما لا يطيقه (ولا يجبر) على المخارجة (من أباها) من السيد أو العبد، لأنها عقد بينهما فلا يجبر عليه كالكتابة (ومعناها) أي المخارجة (أن يضرب) السيد (عليه) أي العبد (خراجا معلوما يؤديه إلى سيده كل يوم، وما فضل للعبد). قال في الترغيب وغيره: (ويؤخذ من الغني لعبد مخارج هدية طعام متاع وإعارة متاع وعمل دعوة)، قال في الفروع: وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرف وجزم بمعناه في المبدع. قالا: وظاهر كلام جماعة لا يملك ذلك وإنما فائدة المخارجة. ترك العمل بعد الضريبة. (وفي الهدى: للعبد التصرف بما زاد على خراجه)، قال في الفروع: كذا قال (وللسيد تأديبهم) أي الأرقاء (باللوم والضرب كولد وزوجة) ناشز. (والأحاديث الصحيحة تدل على جواز الزيادة) في الرقيق على الزوجة، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن لقيط أن النبي (ص) قال له: ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك ولأحمد والبخاري: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها أو يضاجعها من آخر اليوم. ولابن ماجة بدل العبد الأمة فهذه تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة. (ويسن) للسيد (العفو عنه أولا) أي قبل التأديب، (ويكون) العفو (مرة أو مرتين نصا) نقل حرب: لا تضرب إلا في ذنب بعد عفو مرة أو مرتين. (ولا يضربه شديدا ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصا) لقوله (ص): إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. (ويقيده بقيد إذا خاف عليه) الإباق (ويؤدب على فرائضه)، أي فرائض الله تعالى من الصلاة والصوم. (و) يؤدبه السيد (على ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع) من امتثاله، (وليس له لطمه في وجهه) لحديث ابن عمر مرفوعا: من لطم غلامه فكفارته عتقه رواه مسلم
(٥٧٨)