شبعها وريها دون غايتهما) لحديث ابن عمر مرفوعا قال: عذبت المرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل خشاش الأرض متفق عليه.
(ويلزمه) أي مالك البهيمة (القيام بها والانفاق عليها وإقامة من يرعاها أو نحوه) لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب لها. (ويحرم أن يحملها ما لا تطيق) حمله لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق والبهيمة في معناه، ولان فيه تعذيبا للحيوان الذي له حرمة في نفسه وإضرارا به (و) يحرم (أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها) لأن كفايته واجبة على مالكه أشبه ولد الأمة (ويسن للحالب أن يقص أظفاره لئلا يجرح الضرع وجيفتها له) أي المالك (ونقلها عليه) قاله أبو يعلى الصغير. (فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس)، لأن نقلها كان له فغرمها عليه. (ويحرم وسم) في الوجه (وضرب في الوجه) لأنه (ص) لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهي عنه. (إلا لمداواة) للحاجة، (و) يحرم ضرب الوجه (في الآدمي أشد) لأنه أعظم حرمة، ويجوز وسم البهيمة في غير الوجه لغرض صحيح. (ويكره خصي غير غنم وديوك) وقال في المنتهى: ويكره خصاء قال في الفروع: وكره أحمد خصاء غنم وغيرها، إلا خوف غضاضة وقال: لا يعجبني أن يخصي شئ (ويحرم) الخصاء (في الآدميين لغير قصاص ولو) رقيقا وتقدم. (ويكره تعليق جرس ووتر وجز معرفة وناصية وذنب) للخبر، (ويحرم لعن الدابة) لما روى أحمد ومسلم عن عمران: أنه (ص) كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال: خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرض لها أحد. ولهما من حديث أبي برزة لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة). (قال) الامام (أحمد: قال الصالحون: لا تقبل شهادته) أي شهادة لاعن الدابة، (وإن امتنع) مالك البهيمة (من الانفاق عليها أخبر على ذلك) لأنه واجب عليه كما يجبر على سائر الواجبات. (فإن أبى) الانفاق عليها (أو عجز) عنه