ابن) لقربه ولأنه لا يسقط إرثه بحال. (و) يقدم (أبو أب على أبي أم) لامتيازه بالعصوبة. (و) الجد أبو الأم (مع أبي أبي أب يستويان)، لأن أب الام امتاز بالقرب وأبا أبي الأب امتاز بالعصوبة فتساويا لذلك. (وظاهر كلامهم) قال في الفروع: وظاهر كلام أصحابنا (يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذنه)، أي إذن من وجبت عليه، (إن امتنع من الانفاق لزوجة) نقل ابناه والجماعة يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج، ولا يتصدق. (وتقدم في الباب قبله ولا تجب نفقة) لقريب (مع اختلاف دين)، أي إذا كان دين القريبين مختلفا فلا نفقة لأحدهما على الآخر، لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا. (إلا بالولاء) لثبوت إرثه من عتيقه مع اختلاف الدين. (أو بإلحاق القافة) فتجب النفقة مع اختلاف الدين ذكره في الوجيز والرعاية.
وقال في الانصاف: ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين، هذا هو المذهب مطلقا ، وقطع به كثير منهم، (ومن ترك الانفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه) أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول، لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس، وقد حصل ذلك في الماضي بدونها وذكر جماعة (إلا إن فرضها حاكم) لأنها تأكدت بفرضه كنفقة الزوجة، (أو استدان بإذنه) قال في المحرر: وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى، وإن فرضت إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم. (لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت) بما استدانته، نقله أحمد بن هاشم.
قلت: وكذا لو كان أولادها لأن ولاءهم حينئذ لمولى أبيهم فهو الوارث لهم فنفقتهم عليه (فإن أعتقه أبوهم) أي أعتقه سيده (فأنجز الولاء إلى معتقه) كما مر في الولاء (صار ولاؤهم لمعتق أبيهم ونفقتهم) عند عدم أبيهم (عليه) لأنه مولاهم الوارث لهم (وليس على العتيق نفقة معتقه لأنه لا يرثه وإن كان كل واحد منهما مولى الآخر) وتقدم تصويره في الولاء. (فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر) من حيث كونه عتيقا لا من حيث كونه معتقا كما