وقال ابن شهاب في كفن الزوجة: العبد لا مال له فالسيد أحق بنفقته ومؤنته، ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب بخلاف الزوجة. (ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم) لعموم ما سبق من أدلة الختان ومحله عند البلوغ ما لم يخف على نفسه.
(وإباق العبد كبيرة) للتوعد عليه. (ويحرم إفساده على سيده إفساد المرأة على زوجها) لأنه من السعي بالفساد ومحل كون إباق العبد محرما إذا لم تكن ضرورة، ولهذا (قال الشيخ في مسلم نحس في بلاد التتار أبى بيع عبده و) أبى (عتقه، ويأمره بترك المأمور، وفعل المنهي عنه فهربه إلى بلاد أهل بدع مضلة فإنه لا حرمة لهذا) النحس الآمر بترك المأمور وفعل المنهي، (ولو كان في طاعة المسلمين. والعبد إذا هاجر من أرض الحرب) مسلما (فهو حر) إذا حصل لدارنا أو لحق بجيش المسلمين حتى لو سبى سيده لكان له، وتقدم في الجهاد.
(وقال) الشيخ: (ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه ولا يعذب خلق الله) لقوله (ص): لا تعذبوا عباد الله. (ويجب أن (لا يسترضع الأمة لغير ولدها) لأن فيه إضرارا بولدها للنقص من كفايته وصرف اللبن المخلوق له إلى غيره مع حاجته إليه كنقص الكبير عن كفايته. (إلا) أن يكون فضل عنه شئ (بعد ربه)، لأنه ملكه وقد استغنى عنه الولد فكان له استيفاؤه. (كما لو مات ولدها وبقي لبنها ولا يجوز له) أي السيد (إجارتها) أي الأمة المزوجة (بلا إذن زوج في مدة حقه) لاشتغالها عنه برضاع وحضانة، (ويجوز) إيجارها (في مدة حق السيد)، لأن له استيفاء حقه بنفسه ونائبه. (ما لم يضر بها) أي الأمة فلا يجوز لما فيه من الضرر المنهي عنه. (ويجوز المخارجة باتفاقهما إذا كان ما جعل على الحجم بقدر كسب العبد فأقل بعد نفقته). لما روي: أن أبا طيبة حجم النبي (ص) فأعطاه أجرة وأمر مواليه أن يحفظوا عنه من خراجه. وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا،